نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 386
معنا فأي
شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه الى الكوفة. قال:
لسنا
نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه
...»[1] و غيرها.
و
دعوى صاحب الحدائق[2] اختصاصها
بخصوص المتميز و لا تعمّ المجهول مالكه المختلط كما في المقام مدفوعة بعدم احتمال
الفرق.
25-
و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
لموثقة
السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام
فقال: اني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا أدري
الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: تصدّق بخمس
مالك فان اللّه رضي من الأشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال»[3].
و
هي تدل بوضوح على التصدّق به على خلاف صحيحة عمّار السابقة الظاهرة في ان مصرف
الخمس مصرف بقيّة الموارد.
و
السند لا بأس به لإمكان توثيق السكوني و النوفلي و ابراهيم بن هاشم ببيان أو
بيانات تقدّمت في أبحاث سابقة.
و
يمكن أن يقال في وجه الجمع بحمل لفظ الصدقة على المعنى اللغوي العام، و هو كل ما
يتقرّب به إلى اللّه سبحانه بما في ذلك الخمس، فان هذا المعنى ان لم يكن هو الظاهر
من لفظ الصدقة في نفسه فلا بدّ
[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب اللقطة الحديث 2.