responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 386

معنا فأي شي‌ء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه الى الكوفة. قال:

لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه ...»[1] و غيرها.

و دعوى صاحب الحدائق‌[2] اختصاصها بخصوص المتميز و لا تعمّ المجهول مالكه المختلط كما في المقام مدفوعة بعدم احتمال الفرق.

25- و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات‌

لموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: اني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: تصدّق بخمس مالك فان اللّه رضي من الأشياء بالخمس، و سائر المال لك حلال»[3].

و هي تدل بوضوح على التصدّق به على خلاف صحيحة عمّار السابقة الظاهرة في ان مصرف الخمس مصرف بقيّة الموارد.

و السند لا بأس به لإمكان توثيق السكوني و النوفلي و ابراهيم بن هاشم ببيان أو بيانات تقدّمت في أبحاث سابقة.

و يمكن أن يقال في وجه الجمع بحمل لفظ الصدقة على المعنى اللغوي العام، و هو كل ما يتقرّب به إلى اللّه سبحانه بما في ذلك الخمس، فان هذا المعنى ان لم يكن هو الظاهر من لفظ الصدقة في نفسه فلا بدّ


[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب اللقطة الحديث 2.

[2] الحدائق الناضرة 12: 365.

[3] وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست