responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 385

19- و اما اعتبار البلوغ دينارا

فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمّد بن علي بن أبي عبد اللّه المتقدّمة في المعادن.

20- و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة

فلما تقدّم في المعادن.

21- و اما المختلط بالحرام‌

فقد دلّت على وجوب تخميسه صحيحة عمّار المتقدّمة و غيرها.

22- و اما اعتبار عدم التميز

فلانه مع فرضه يكون لكل من المالين حكمه الخاص.

23- و اما اعتبار الجهالة بصاحبه‌

فللصحيحة المتقدّمة. و مع معرفته تصل النوبة الى التصالح لتعيين المقدار المجهول.

24- و اما اعتبار الجهالة بمقداره‌

فقد وقع محلّا للاختلاف فقيل بعموم الحكم لحالة العلم التفصيلي بالمقدار. و قيل باشتراط عدمه.

و قيل باعتبار الجهل المطلق بحيث لا يعلم حتّى بنحو الاجمال و انه أقل من مقدار الخمس مثلا.

و الأوجه الأخير لعدم احتمال وجوب اخراج الخمس على من علم بأن الحرام أكثر من الخمس بكثير أو أقلّ منه بكثير بل المفهوم من الصحيحة تقدير الحرام بالخمس تعبّدا عند الجهل المطلق.

و مع قصور الصحيحة يلزم في حالة المعرفة بالمقدار و جهالة صاحبه التعامل معه معاملة مجهول المالك و ذلك بالتصدّق به عن صاحبه لصحيحة يونس بن عبد الرحمن: «سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام و أنا حاضر- الى أن قال- فقال: رفيق كان لنا بمكّة فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست