نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 384
عمير
المتقدّمة و صحيحة عمّار بن مروان: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
فيما
يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و
الكنوز الخمس»[1] و غيرهما.
و
المناقشة في سندها من ناحية عمّار بن مروان لتردّده بين اليشكري الثقة و الكلبي
الذي لم تثبت وثاقته مدفوعة بانصراف الاسم المذكور عند إطلاقه الى الأوّل لأنه
صاحب الكتاب المعروف.
ثم
ان النسبة بين ما تدلّ عليه الصحيحة الثانية- و هو الاخراج من البحر و ان لم يكن
بالغوص- و بين ما تدل عليه الصحيحة الاولى- و هو الاخراج بالغوص و ان لم يكن من
البحر- هي العموم من وجه.
و
من هنا وقع الكلام في ان المدار هل على اجتماعهما باعتبار وجود الصلاحية في كل
منهما لتقييد الآخر، أو ان المدار على كفاية أحدهما باعتبار عدم الموجب للتقييد
بعد كونهما مثبتين و عدم التنافي بينهما، أو ان المدار على صدق عنوان الغوص
باعتبار ان التعبير بما يخرج من البحر ناظر الى الحالة الغالبة و هي كون الاخراج
من البحر بالغوص، أو ان المدار على الاخراج من البحر و ان لم يكن بالغوص باعتبار
ان التعبير بالغوص ناظر الى الحالة الغالبة و هي كون الغوص في البحر، أو ان المدار
على اخراج الجواهر النفيسة و لو لم يكن ذلك من البحر و لا بالغوص باعتبار عدم فهم
العرف الخصوصية للعنوانين؟ و لعل الأوجه كون المدار على الغوص لاحتمال الخصوصية له
دون البحر لعدم احتمال الخصوصية له.
[1] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس
الحديث 6.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 384