و
اما عدم الإشكال من ناحية الارسال فلان عدد مشايخ ابن أبي عمير 400 تقريبا و الذين
لم تثبت وثاقتهم 5، و حيث ان التعبير ب «غير واحد» يراد به عادة ثلاثة فما فوق
فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدّا إذ
14-
و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
فلصحيحة
أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «سألته عمّا يجب فيه
الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[2].
بعد الالتفات الى ان الزكاة لا تجب إلّا في عشرين دينارا.
15-
و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
فلأن
ذلك مقتضى التعبير بالمثلية في الصحيحة السابقة، إذ الزكاة- فيما عدا الغلات و
الأنعام- لا تجب إلّا في الذهب و الفضة المسكوكين.
16-
و اما وجه القول بالتعميم
فلاستظهار
إرادة التماثل من حيث الكم فقط من الصحيحة السابقة دونه من حيث الكم و الجنس.
17-
و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
فلوحدة
النكتة.
18-
و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
فلصحيحة
ابن أبي
[1] كمال الدين، باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر
عليه السّلام في النص على القائم عليه السّلام.
ثم ان الوارد في وسائل الشيعة:« و
عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني». و الصواب:« و عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني».
[2] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس
الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 383