responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 383

الصدوق عليه بل لتعبيره عنه بكونه ثقة ديّنا[1].

و اما عدم الإشكال من ناحية الارسال فلان عدد مشايخ ابن أبي عمير 400 تقريبا و الذين لم تثبت وثاقتهم 5، و حيث ان التعبير ب «غير واحد» يراد به عادة ثلاثة فما فوق فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدّا إذ

14- و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا

فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[2]. بعد الالتفات الى ان الزكاة لا تجب إلّا في عشرين دينارا.

15- و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين‌

فلأن ذلك مقتضى التعبير بالمثلية في الصحيحة السابقة، إذ الزكاة- فيما عدا الغلات و الأنعام- لا تجب إلّا في الذهب و الفضة المسكوكين.

16- و اما وجه القول بالتعميم‌

فلاستظهار إرادة التماثل من حيث الكم فقط من الصحيحة السابقة دونه من حيث الكم و الجنس.

17- و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن‌

فلوحدة النكتة.

18- و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص‌

فلصحيحة ابن أبي‌


[1] كمال الدين، باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام في النص على القائم عليه السّلام.

ثم ان الوارد في وسائل الشيعة:« و عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني». و الصواب:« و عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني».

[2] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست