responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 380

بخلافه بناء على التمسّك بالروايات الخاصّة.

7- و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا

فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال: ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا»[1].

إلّا انها معارضة بروايته الاخرى عن محمّد بن علي بن أبي عبد اللّه عن ابي الحسن عليه السّلام: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال:

إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس»[2].

و قد ترد بضعفها بجهالة الراوي لها فإنّه لم يوثق بل لم يرد اسمه في الروايات إلّا هنا و في مورد ثان.

و يمكن دفع ذلك برواية البزنطي عنه الذي هو أحد الثلاثة بل من أصحاب الإجماع بناء على كفاية مثل ذلك.

و بعد تمامية الروايتين سندا و تمامية المعارضة بينهما قد يجاب بحمل الثانية على الاستحباب و الاولى على الوجوب، فان تمّ مثل ذلك و لم يناقش فيه باختصاصه بالأحكام التكليفية أخذنا به و إلّا طرحنا الثانية لشذوذها و عدم نسبة العمل بها إلّا الى أبي الصلاح الحلبي.

8- و اما عدم الوجوب مع الشك‌

فلاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتي إذا كان الاخراج تدريجيا أو بنحو العدم الأزلي- بناء


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست