نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 380
بخلافه بناء
على التمسّك بالروايات الخاصّة.
7-
و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
فلصحيحة
أحمد بن محمد بن أبي نصر: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل
أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
دينارا»[1].
إلّا
انها معارضة بروايته الاخرى عن محمّد بن علي بن أبي عبد اللّه عن ابي الحسن عليه
السّلام: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن
الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال:
و
قد ترد بضعفها بجهالة الراوي لها فإنّه لم يوثق بل لم يرد اسمه في الروايات إلّا
هنا و في مورد ثان.
و
يمكن دفع ذلك برواية البزنطي عنه الذي هو أحد الثلاثة بل من أصحاب الإجماع بناء
على كفاية مثل ذلك.
و
بعد تمامية الروايتين سندا و تمامية المعارضة بينهما قد يجاب بحمل الثانية على
الاستحباب و الاولى على الوجوب، فان تمّ مثل ذلك و لم يناقش فيه باختصاصه بالأحكام
التكليفية أخذنا به و إلّا طرحنا الثانية لشذوذها و عدم نسبة العمل بها إلّا الى
أبي الصلاح الحلبي.
8-
و اما عدم الوجوب مع الشك
فلاستصحاب
عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتي إذا كان الاخراج تدريجيا أو بنحو العدم الأزلي-
بناء
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس
الحديث 5.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 380