نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 381
على حجيّته-
إذا لم يكن كذلك أو للبراءة إذا تعذّر الرجوع الى الاستصحاب.
9-
و أمّا عدم وجوب الاختبار
فلعدم
الدليل عليه بعد اطلاق أدلّة البراءة. و العلم الإجمالي بوقوع كثير من الناس في
المخالفة على تقدير عدم الاختبار غير منجز بعد رجوعه إلى الشك البدوي في وقوع
المكلف- إذا التفت إلى نفسه فقط- في المخالفة و عدمها. و اهتمام الشارع بإدراك
الواقع في مثل هذه الموارد لا يمكن الجزم به.
10-
و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
فتارة
يفترض انه من توابعها- كما لو كان المعدن على بعد مترين أو ثلاثة في عمق الأرض- و
اخرى لا يكون كذلك، كما لو كان على بعد عشرة كيلومترات أو عشرين.
فعلى
الأوّل يكون المعدن لمالك الأرض لأنّ السيرة جرت على عدّ مالك الأرض مالكا
لتوابعها من الأعلى و الأسفل.
و
على الثاني يكون للمخرج لأنّ كونه لمالك الأرض اما لنكتة الاحياء و الحيازة أو
للسيرة. و كلتاهما غير تامتين إذ الاحياء و الحيازة صادقان على الأرض نفسها دون ما
كان في أعماقها، و السيرة دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن دون الابعاد
العليا و السفلى البعيدة، و لذا لا يحتمل أحد ان مرور الطائرات في فضاء الأرض
المملوكة للغير يتوقّف جوازه على اجازته.
و
عليه فمن أدخل مكائنه أرض الغير و استنبط من أعماقها البعيدة النفط أو غيره من
المعادن كان آثما لا أكثر.
11-
و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 381