responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 381

على حجيّته- إذا لم يكن كذلك أو للبراءة إذا تعذّر الرجوع الى الاستصحاب.

9- و أمّا عدم وجوب الاختبار

فلعدم الدليل عليه بعد اطلاق أدلّة البراءة. و العلم الإجمالي بوقوع كثير من الناس في المخالفة على تقدير عدم الاختبار غير منجز بعد رجوعه إلى الشك البدوي في وقوع المكلف- إذا التفت إلى نفسه فقط- في المخالفة و عدمها. و اهتمام الشارع بإدراك الواقع في مثل هذه الموارد لا يمكن الجزم به.

10- و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه‌

فتارة يفترض انه من توابعها- كما لو كان المعدن على بعد مترين أو ثلاثة في عمق الأرض- و اخرى لا يكون كذلك، كما لو كان على بعد عشرة كيلومترات أو عشرين.

فعلى الأوّل يكون المعدن لمالك الأرض لأنّ السيرة جرت على عدّ مالك الأرض مالكا لتوابعها من الأعلى و الأسفل.

و على الثاني يكون للمخرج لأنّ كونه لمالك الأرض اما لنكتة الاحياء و الحيازة أو للسيرة. و كلتاهما غير تامتين إذ الاحياء و الحيازة صادقان على الأرض نفسها دون ما كان في أعماقها، و السيرة دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن دون الابعاد العليا و السفلى البعيدة، و لذا لا يحتمل أحد ان مرور الطائرات في فضاء الأرض المملوكة للغير يتوقّف جوازه على اجازته.

و عليه فمن أدخل مكائنه أرض الغير و استنبط من أعماقها البعيدة النفط أو غيره من المعادن كان آثما لا أكثر.

11- و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل‌

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست