نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 379
2- و اما
ثبوته في غنائم الحرب
فهو
القدر المتيقن من الآية الكريمة بل ذلك موردها.
3-
و اما اعتبار اذن الامام عليه السّلام
فلانه
بدونه تكون بأجمعها له عليه السّلام.
و
تدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السرية يبعثها
الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم
أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسّم بينهم أربعة أخماس، و ان لم يكونوا قاتلوا
عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»[1]،
فان الشرطيّة الاولى تدلّ بمفهومها على المطلوب.
4-
و اما التقييد بعصر الظهور
فلان
القدر المتيقن من صحيحة معاوية السابقة عصر الظهور و لا إطلاق لها لغيره و معه
فيتمسّك بإطلاق آية الغنيمة في عصر الغيبة.
5-
و اما الأرض
فالمشهور
ان حكمها حكم غيرها. و يمكن مناقشة ذلك باعتبار قصور إطلاق الآية الكريمة عن
شمولها بتقريب ان الأرض المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين الى يوم القيامة و ليست
ملكا شخصيّا لكل فرد ليصدق انها غنيمة له و من ثمّ يجب عليه تخميسها.
6-
و اما المعادن
فلا
إشكال في وجوب الخمس فيها لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن
المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس»[2]
و غيرها ممّا هو كثير. على ان إطلاق آية الغنيمة كاف. أجل بناء على التمسّك
بالإطلاق المذكور لا يعتبر النصاب الخاص
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 379