responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 379

2- و اما ثبوته في غنائم الحرب‌

فهو القدر المتيقن من الآية الكريمة بل ذلك موردها.

3- و اما اعتبار اذن الامام عليه السّلام‌

فلانه بدونه تكون بأجمعها له عليه السّلام.

و تدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسّم بينهم أربعة أخماس، و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»[1]، فان الشرطيّة الاولى تدلّ بمفهومها على المطلوب.

4- و اما التقييد بعصر الظهور

فلان القدر المتيقن من صحيحة معاوية السابقة عصر الظهور و لا إطلاق لها لغيره و معه فيتمسّك بإطلاق آية الغنيمة في عصر الغيبة.

5- و اما الأرض‌

فالمشهور ان حكمها حكم غيرها. و يمكن مناقشة ذلك باعتبار قصور إطلاق الآية الكريمة عن شمولها بتقريب ان الأرض المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين الى يوم القيامة و ليست ملكا شخصيّا لكل فرد ليصدق انها غنيمة له و من ثمّ يجب عليه تخميسها.

6- و اما المعادن‌

فلا إشكال في وجوب الخمس فيها لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس»[2] و غيرها ممّا هو كثير. على ان إطلاق آية الغنيمة كاف. أجل بناء على التمسّك بالإطلاق المذكور لا يعتبر النصاب الخاص‌


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست