نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 378
و مصرفه
كغيره.
و
الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم.
و
ما يفضل من مئونة السنة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما أصل وجوب الخمس
فهو
من ضروريات الدين. و قد دلّ عليه قوله تعالى: وَ
اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ
السَّبِيلِ ...[1].
نعم
وقع الخلاف بيننا و بين غيرنا في عموم الحكم لغير غنائم الحرب، فقال غيرنا
بالاختصاص و بذلك لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل في حين ان المعروف بيننا
العموم لوجهين:
الأوّل:
ان الغنيمة لغة تعمّ مطلق الفائدة دون خصوص غنائم الحرب[2]
كما ورد ذلك في قوله تعالى: تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ
الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ[3].
و
السياق لا يدلّ على الاختصاص لا مكان أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلّي على بعض
مصاديقه.
الثاني:
الروايات الخاصّة الآتية فيما بعد ان شاء اللّه الدالة على ثبوت الخمس في موارد
اخرى غير غنائم الحرب.