responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 378

و مصرفه كغيره.

و الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم.

و ما يفضل من مئونة السنة.

و المستند في ذلك:

1- اما أصل وجوب الخمس‌

فهو من ضروريات الدين. و قد دلّ عليه قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...[1].

نعم وقع الخلاف بيننا و بين غيرنا في عموم الحكم لغير غنائم الحرب، فقال غيرنا بالاختصاص و بذلك لا يبقى مورد للخمس في زماننا أو يقل في حين ان المعروف بيننا العموم لوجهين:

الأوّل: ان الغنيمة لغة تعمّ مطلق الفائدة دون خصوص غنائم الحرب‌[2] كما ورد ذلك في قوله تعالى: تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ[3].

و السياق لا يدلّ على الاختصاص لا مكان أن يكون ذلك من باب تطبيق الكلّي على بعض مصاديقه.

الثاني: الروايات الخاصّة الآتية فيما بعد ان شاء اللّه الدالة على ثبوت الخمس في موارد اخرى غير غنائم الحرب.


[1] الأنفال: 41.

[2] ففي القاموس في مادة غنم:« غنم بالكسر ... الفوز بالشي‌ء بلا مشقّة». و في لسان العرب:

« الغنم: الفوز بالشي‌ء من غير مشقّة». و في كتاب العين 4: 426:« الغنم: الفوز بالشي‌ء في غير مشقّة».

[3] النساء: 94.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست