responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 377

1- ما يجب فيه الخمس‌

يجب الخمس في سبعة أشياء: غنائم الحرب إذا كانت بإذن الامام عليه السّلام، و إلّا كانت بأجمعها له لو كانت الحرب في عصر الظهور. هذا في غير الأرض و اما هي فمحل للخلاف.

و المعادن إذا بلغت عشرين دينارا. و مع الشك في بلوغها ذلك لا يجب التخميس و لا الاختبار. و من أخرج معدنا من أرض غيره بدون إذنه ملكه و لزمه الخمس إذا لم يكن من توابعها عرفا. و الخمس لا يتعلّق إلّا بالباقي بعد استثناء مئونة التحصيل إذا كان المجموع بقطع النظر عن الاستثناء بالغا حدّ النصاب.

و الكنز إذا بلغ عشرين دينارا و كان من الذهب أو الفضة المسكوكين دون مطلق الجواهر فضلا عمّا يعمّ غيرها و إن قيل بذلك. و الكلام في استثناء المؤونة هو الكلام في المعدن.

و ما اخرج من الماء بالغوص إذا بلغ دينارا بعد استثناء المؤونة.

و المال المختلط بالحرام إذا لم يتميّز و لم يعرف صاحبه و لا مقداره.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست