نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 377
1- ما يجب
فيه الخمس
يجب
الخمس في سبعة أشياء: غنائم الحرب إذا كانت بإذن الامام عليه السّلام، و إلّا كانت
بأجمعها له لو كانت الحرب في عصر الظهور. هذا في غير الأرض و اما هي فمحل للخلاف.
و
المعادن إذا بلغت عشرين دينارا. و مع الشك في بلوغها ذلك لا يجب التخميس و لا
الاختبار. و من أخرج معدنا من أرض غيره بدون إذنه ملكه و لزمه الخمس إذا لم يكن من
توابعها عرفا. و الخمس لا يتعلّق إلّا بالباقي بعد استثناء مئونة التحصيل إذا كان
المجموع بقطع النظر عن الاستثناء بالغا حدّ النصاب.
و
الكنز إذا بلغ عشرين دينارا و كان من الذهب أو الفضة المسكوكين دون مطلق الجواهر
فضلا عمّا يعمّ غيرها و إن قيل بذلك. و الكلام في استثناء المؤونة هو الكلام في
المعدن.
و
ما اخرج من الماء بالغوص إذا بلغ دينارا بعد استثناء المؤونة.
و
المال المختلط بالحرام إذا لم يتميّز و لم يعرف صاحبه و لا مقداره.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 377