التهاون في أداء الواجب.
و الاحتياط يقتضي الاسراع في دفعها لاحتمال كون المقصود من بعدية الصلاة هو البعدية العرفية.
5- و اما جواز تقديمها من بداية الشهر
فلصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «... و هو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره»[1].
6- و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل
فلان ظاهر ما دل على العزل تعيّنها به، و لا دليل على الولاية على التبديل بعد ذلك.
أحكام عامّة
يجب اخراج زكاة الفطرة على كلّ مكلّف عن نفسه و عن كل من يعول به و عن الضيف مع صدق العيلولة دون من دعي الى الافطار.
و الواجب صاع من القوت الغالب و هو ثلاثة كيلوات تقريبا. و يجزئ دفع القيمة.
و لا يلزم اتحاد المخرج عن نفسه و عياله بل يجوز الاختلاف بلحاظ افراد العيال أيضا.
و لا يجوز نقلها الى بلد آخر إلّا مع عدم المستحق أو سفر من عليه الزكاة إليه.
و مصرفها مصرف زكاة المال.
و لا يلزم المؤسسات و الشركات دفع الفطرة عن العاملين فيها.
[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4.