responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 370

التهاون في أداء الواجب.

و الاحتياط يقتضي الاسراع في دفعها لاحتمال كون المقصود من بعدية الصلاة هو البعدية العرفية.

5- و اما جواز تقديمها من بداية الشهر

فلصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «... و هو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره»[1].

6- و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل‌

فلان ظاهر ما دل على العزل تعيّنها به، و لا دليل على الولاية على التبديل بعد ذلك.

أحكام عامّة

يجب اخراج زكاة الفطرة على كلّ مكلّف عن نفسه و عن كل من يعول به و عن الضيف مع صدق العيلولة دون من دعي الى الافطار.

و الواجب صاع من القوت الغالب و هو ثلاثة كيلوات تقريبا. و يجزئ دفع القيمة.

و لا يلزم اتحاد المخرج عن نفسه و عياله بل يجوز الاختلاف بلحاظ افراد العيال أيضا.

و لا يجوز نقلها الى بلد آخر إلّا مع عدم المستحق أو سفر من عليه الزكاة إليه.

و مصرفها مصرف زكاة المال.

و لا يلزم المؤسسات و الشركات دفع الفطرة عن العاملين فيها.


[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست