responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 369

3- و اما استمرار وقتها الى الزوال‌

فلا دليل واضح عليه من الروايات بيد انه هو المعروف بين الفقهاء. و تحقيق ذلك غير مهم بعد لزوم اخراجها بعد الزوال أيضا، ففي صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ و إلّا فهو ضامن لها حتى يؤديها الى أربابها»[1].

و انما كان الاحتياط يقتضي دفعها بنيّة القربة المطلقة بعد الزوال لما دلّت عليه بعض الروايات من ان زكاة الفطرة تصدق على المدفوع قبل صلاة العيد بخلاف المدفوع بعده فهو صدقة، ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعد الصلاة صدقة»[2].

و اما ان من يصلّي صلاة العيد يخرجها قبل الصلاة فيمكن استفادته من بعض الروايات كصحيحة العيص السابقة على احتمال و موثقة إسحاق بن عمّار الآتية.

4- و اما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي‌

فقد دلّت عليه موثقة إسحاق بن عمّار: «سألته عن الفطرة، فقال: إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة»[3] و غيرها.

و الموثقة و ان كانت بطريق الشيخ مضمرة إلّا انها بطريق الصدوق ليست كذلك.

و اما اعتبار الغرض العقلائي في التأخير فلأجل أن لا يتحقّق‌


[1] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست