responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 368

و ثالثة يبحث متى يلزم دفعها الى مصرفها؟ هل يجوز ذلك ليلا أو يلزم أن يكون في النهار أو يجوز التأخير طيلة شوال؟

اما بالنسبة الى البحث الأوّل فالمدار على الغروب كما تقدّم.

و اما بالنسبة الى البحث الثالث فيأتي التعرّض له إن شاء اللّه تعالى.

و عليه فالكلام هو في البحث الثاني.

و المشهور كون البداية الغروب.

و يمكن الاستدلال له بحديثي معاوية المتقدّمين، فان اعتبار اجتماع الشرائط قبيل الغروب و ان كان لا يلازم كون وقت الوجوب ذلك بل يحتمل كونه طلوع الفجر، بأن يتعلّق الوجوب عند الطلوع لمن جمع الشرائط قبيل الغروب إلّا أن ذلك لا ينفي الظهور العرفي في كون وقت الوجوب هو الغروب عند السكوت عن تحديد وقت آخر له و إلّا لما جعل المدار عليه في اجتماع الشرائط.

2- و اما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر. قلت:

فان بقي منه شي‌ء بعد الصلاة؟ قال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه»[1] فان اليوم بما انه يبدأ من طلوع الفجر فيلزم تحقّق الوجوب من بدايته إذ ذلك مصداق ما قبل الصلاة من يوم الفطر.

و فيه: ان من المحتمل نظرها الى تحديد وقت الدفع دون وقت الوجوب. و معه يبقى وجه القول السابق بلا معارض فيتعيّن الأخذ بمقتضاه.


[1] وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست