responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 367

لا تجب الفطرة عليه أو اخراجها عنه لصحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر. و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا»[1].

وقت الوجوب‌

المشهور ابتداء وقت الوجوب بغروب ليلة العيد و انتهاؤه بزوال يومه لمن لم يصلّ صلاة العيد.

و قيل بأن الابتداء طلوع الفجر.

و مع عزلها في الوقت المذكور يجوز تأخير دفعها لغرض عقلائي.

و مع عدم الدفع و العزل الى الزوال تدفع بعد ذلك بنيّة القربة المطلقة.

و يجوز تقديم دفعها من بداية الشهر.

و مع عزلها تتعيّن.

و المستند في ذلك:

1- اما بالنسبة الى وقت الوجوب‌

فهناك امور ثلاثة ينبغي التفرقة بينها إذ:

تارة يبحث متى يلزم اجتماع شرائط الوجوب؟ هل عند الغروب أو عند طلوع الفجر؟

و اخرى يبحث متى يبتدئ الوجوب؟ هل يبتدئ عند الغروب أو عند الطلوع؟ و تظهر الثمرة في من مات ما بين الفترتين، فعلى الغروب يلزم اخراجها عنه بخلافه على الطلوع.


[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست