نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 367
لا تجب
الفطرة عليه أو اخراجها عنه لصحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر. و سألته عن
يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا»[1].
وقت
الوجوب
المشهور
ابتداء وقت الوجوب بغروب ليلة العيد و انتهاؤه بزوال يومه لمن لم يصلّ صلاة العيد.
و
قيل بأن الابتداء طلوع الفجر.
و
مع عزلها في الوقت المذكور يجوز تأخير دفعها لغرض عقلائي.
و
مع عدم الدفع و العزل الى الزوال تدفع بعد ذلك بنيّة القربة المطلقة.
و
يجوز تقديم دفعها من بداية الشهر.
و
مع عزلها تتعيّن.
و
المستند في ذلك:
1-
اما بالنسبة الى وقت الوجوب
فهناك
امور ثلاثة ينبغي التفرقة بينها إذ:
تارة
يبحث متى يلزم اجتماع شرائط الوجوب؟ هل عند الغروب أو عند طلوع الفجر؟
و
اخرى يبحث متى يبتدئ الوجوب؟ هل يبتدئ عند الغروب أو عند الطلوع؟ و تظهر الثمرة في
من مات ما بين الفترتين، فعلى الغروب يلزم اخراجها عنه بخلافه على الطلوع.
[1] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 367