responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 366

السقوط وجيها لأنه ما دام كذلك لا يكون مكلّفا بالاداء، و الخطاب بالقضاء بعد ذلك يحتاج الى دليل و هو لفقدانه تجري البراءة عنه.

و إذا قيل: أو ليس يلزم اجتماع الشرائط قبيل الغروب.

قيل: المفروض عدم ثبوت شرطية عدم الاغماء بعد.

6- و اما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب‌

فيدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة[1] عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المولود يولد ليلة الفطر، و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر، قال: ليس عليهم فطرة، و ليست الفطرة إلّا على من أدرك الشهر»[2] فإنّه يدل بوضوح على لزوم ادراك شهر رمضان من دون خصوصية للمورد. و من هنا اعتبر المشهور لزوم تحقّق الشروط قبل الغروب بآن و استمرارها إليه ليصدق إدراك الشهر و لا يكفي تحققها بعده.

أجل إذا حصل إدراك الشروط مقارنا للغروب فالاحتياط يقتضي لزوم الفطرة لاحتمال صدق الادراك عرفا بذلك.

هذا بناء على عدم المناقشة في سند الرواية من ناحية محمّد بن علي ما جيلويه و البطائني باعتبار شيخوخة الاجازة في الأوّل و رواية الأعاظم و وكالة الامام عليه السّلام في الثاني و إلّا فلا بدّ من الرجوع الى القاعدة و هي تقتضي كفاية تحقّق الشروط و لو بعد الغروب ما دام لم ينته وقت الوجوب. أجل يستثنى من ذلك المولود أو من أسلم بعد الغروب فإنّه‌


[1] في وسائل الشيعة: علي بن حمزة. و هو اشتباه. و الصواب كما في المصدر الأصلي: علي بن أبي حمزة.

[2] وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست