نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 365
إلى أحد. و
يدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن رجل يأخذ من الزكاة،
عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا»[1] و غيره.
و
في مقابل ذلك صحيح زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الفقير الذي يتصدّق
عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم يعطى ممّا يتصدّق به عليه»[2].
و
قد يجمع بحمل الثاني على الاستحباب، و هو ان تمّ عرفا و إلّا استقرت المعارضة و
لزم طرح الثاني لهجران الأصحاب له.
4-
و اما اشتراط الحرية
فلا
مستند له سوى التسالم. أجل بناء على انه لا يملك يكون الحكم على طبق القاعدة لكونه
فقيرا.
هذا
في غير المكاتب، و اما فيه فالمنسوب الى الشيخ الصدوق[3]
الحكم بالوجوب استنادا الى صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام:
«المكاتب
هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ و تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه و لا
تجوز شهادته»[4].
و
لأجل اشتمال الحديث على الحكم بعدم جواز شهادة المكاتب الذي لا يقول به الأصحاب و
حذرا من مخالفة مشهور الأصحاب يكون المناسب التنزل من الفتوى بالوجوب الى
الاحتياط.
5-
و اما اعتبار عدم الاغماء
فهو
المشهور و لكن لا دليل عليه فتشمله اطلاقات الأدلّة. أجل مع استيعابه لتمام وقت
الوجوب يكون
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
1.
[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة الحديث
2.