responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 365

إلى أحد. و يدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا»[1] و غيره.

و في مقابل ذلك صحيح زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم يعطى ممّا يتصدّق به عليه»[2].

و قد يجمع بحمل الثاني على الاستحباب، و هو ان تمّ عرفا و إلّا استقرت المعارضة و لزم طرح الثاني لهجران الأصحاب له.

4- و اما اشتراط الحرية

فلا مستند له سوى التسالم. أجل بناء على انه لا يملك يكون الحكم على طبق القاعدة لكونه فقيرا.

هذا في غير المكاتب، و اما فيه فالمنسوب الى الشيخ الصدوق‌[3] الحكم بالوجوب استنادا الى صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام:

«المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ و تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه و لا تجوز شهادته»[4].

و لأجل اشتمال الحديث على الحكم بعدم جواز شهادة المكاتب الذي لا يقول به الأصحاب و حذرا من مخالفة مشهور الأصحاب يكون المناسب التنزل من الفتوى بالوجوب الى الاحتياط.

5- و اما اعتبار عدم الاغماء

فهو المشهور و لكن لا دليل عليه فتشمله اطلاقات الأدلّة. أجل مع استيعابه لتمام وقت الوجوب يكون‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2.

[3] مستمسك العروة الوثقى 9: 389.

[4] وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست