نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 364
قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَ ذَكَرَ اسْمَ
رَبِّهِ فَصَلَّى[1] بذلك، كما في بعض الأخبار[2].
و
الفطرة اما بمعنى الافطار حيث تجب يوم الفطر، أو بمعنى الدين فتكون زكاة الإسلام،
أو بمعنى الخلقة، حيث تحفظ صاحبها من الموت، ففي الحديث عن الامام الصادق عليه
السّلام: «اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة و عن الرقيق أجمعهم و لا تدع منهم أحدا
فإنّك ان تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت. قلت: و ما الفوت؟ قال: الموت»[3].
2-
و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل
فيكفي
لإثباته القصور في المقتضي، مضافا الى حكومة حديث رفع القلم[4]
بالبيان المتقدّم في زكاة المال.
و
يمتاز المقام ببعض الأخبار الخاصّة، ففي صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: «انه كتب
الى أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا
كان لهم مال فكتب عليه السّلام:
لا
زكاة على يتيم»[5]. و حيث لا
تحتمل الخصوصيّة لليتيم- المختص بغير البالغ- فيتعدّى الى غيره.
هذا
فيما إذا لم يعل بهما أحد و إلّا وجبت على المعيل.