responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 364

قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‌[1] بذلك، كما في بعض الأخبار[2].

و الفطرة اما بمعنى الافطار حيث تجب يوم الفطر، أو بمعنى الدين فتكون زكاة الإسلام، أو بمعنى الخلقة، حيث تحفظ صاحبها من الموت، ففي الحديث عن الامام الصادق عليه السّلام: «اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة و عن الرقيق أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنّك ان تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت. قلت: و ما الفوت؟ قال: الموت»[3].

2- و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل‌

فيكفي لإثباته القصور في المقتضي، مضافا الى حكومة حديث رفع القلم‌[4] بالبيان المتقدّم في زكاة المال.

و يمتاز المقام ببعض الأخبار الخاصّة، ففي صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: «انه كتب الى أبي الحسن الرضا عليه السّلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب عليه السّلام:

لا زكاة على يتيم»[5]. و حيث لا تحتمل الخصوصيّة لليتيم- المختص بغير البالغ- فيتعدّى الى غيره.

هذا فيما إذا لم يعل بهما أحد و إلّا وجبت على المعيل.

3- و اما اعتبار الغنى- ملك قوت السنة

فلم ينسب فيه الخلاف‌


[1] الأعلى: 14- 15.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5.

[4] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

[5] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست