responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 363

و الفارق بين سهم الامام عليه السّلام حيث يجب دفعه الى الفقيه و بين الزكاة حيث لا يجب دفعها إليه ان الخمس ملك منصب الإمامة أو شخص الامام عليه السّلام فيلزم انتقاله الى الفقيه الذي هو نائب الامام عليه السّلام بخلاف الزكاة فانها ليست كذلك.

9- و اما جواز نقلها

فيدلّ عليه مضافا الى الأصل عدّة روايات كصحيح أحمد بن حمزة: «سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر و يصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟

قال: نعم»[1] و غيره.

10- و اما انها من العبادات‌

فلقضاء ارتكاز المتشرّعة بذلك. على ان كونها من الأركان المبني عليها الإسلام قد يستفاد منه ذلك.

9- زكاة الفطرة و شرائط وجوبها

تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحرّ غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب.

و اعتبر المشهور اجتماع الشرائط قبل الغروب من ليلة العيد آنا ما حتى تحقّقه.

و المستند في ذلك:

1- الزكاة على نحوين: زكاة مال- و هي ما تقدّم- و زكاة فطرة.

و لا إشكال في وجوبها. و النصوص بذلك كثيرة. و قد فسّرت الزكاة في‌


[1] وسائل الشيعة الباب 37 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست