responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 362

على ان البسط لو كان لازما لاشتهر و ذاع لشدّة الابتلاء بالمسألة و الحال انه لم ينسب الخلاف في ذلك إلّا الى بعض العامّة.

هذا كلّه لو قطعنا النظر عن الروايات و إلّا فالأمر أوضح، ففي صحيحة أحمد بن حمزة: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام: رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك و له زكاة أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:

نعم»[1].

8- و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه‌

فلعدم الدليل على ذلك خلافا للشيخ المفيد حيث نسب إليه ذلك تمسّكا بظاهر قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ...[2] الدال على وجوب الدفع الى النبي صلّى اللّه عليه و آله بالملازمة، و حيث ان الفقيه نائب الامام عليه السّلام و بمنزلته و هو بمنزلة النبي صلّى اللّه عليه و آله فيثبت الحكم له أيضا[3].

و فيه: ان الأمر بالأخذ لا يقصد منه معناه المطابقي ليدل بالالتزام على وجوب الدفع، فإنّه كناية عن تشريع وجوب الزكاة، و إلّا فلا يحتمل وجوب أخذه صلّى اللّه عليه و آله بما هو أخذ، و هل يحتمل ان توزيع المالك ضريبة ماله لا يجوز و لو كان باستئذان منه صلّى اللّه عليه و آله؟!

هذا لو قطعنا النظر عن الروايات و إلّا فمراجعتها في الأبواب المختلفة يوجب قطع الفقيه بعدم اشتراط ذلك.

ثم ان هذا كلّه لو لم يطالب بها الفقيه، و اما لو طالب بها لمصلحة خاصّة فمن اللازم دفعها إليه لوجوب إطاعته.


[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

[2] التوبة: 103.

[3] مستمسك العروة الوثقى 9: 313.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست