نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 362
على ان
البسط لو كان لازما لاشتهر و ذاع لشدّة الابتلاء بالمسألة و الحال انه لم ينسب
الخلاف في ذلك إلّا الى بعض العامّة.
هذا
كلّه لو قطعنا النظر عن الروايات و إلّا فالأمر أوضح، ففي صحيحة أحمد بن حمزة:
«قلت لأبي الحسن عليه السّلام: رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك و له زكاة أ
يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:
فلعدم
الدليل على ذلك خلافا للشيخ المفيد حيث نسب إليه ذلك تمسّكا بظاهر قوله تعالى:
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ...[2]
الدال على وجوب الدفع الى النبي صلّى اللّه عليه و آله بالملازمة، و حيث ان الفقيه
نائب الامام عليه السّلام و بمنزلته و هو بمنزلة النبي صلّى اللّه عليه و آله
فيثبت الحكم له أيضا[3].
و
فيه: ان الأمر بالأخذ لا يقصد منه معناه المطابقي ليدل بالالتزام على وجوب الدفع،
فإنّه كناية عن تشريع وجوب الزكاة، و إلّا فلا يحتمل وجوب أخذه صلّى اللّه عليه و
آله بما هو أخذ، و هل يحتمل ان توزيع المالك ضريبة ماله لا يجوز و لو كان باستئذان
منه صلّى اللّه عليه و آله؟!
هذا
لو قطعنا النظر عن الروايات و إلّا فمراجعتها في الأبواب المختلفة يوجب قطع الفقيه
بعدم اشتراط ذلك.
ثم
ان هذا كلّه لو لم يطالب بها الفقيه، و اما لو طالب بها لمصلحة خاصّة فمن اللازم
دفعها إليه لوجوب إطاعته.
[1] وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة
الحديث 1.