نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 361
عدم ضمانها
و تحقّق التلف من الجهة.
و
إذا قيل: ان المناسب ضمان المالك مطلقا لأنّ المال المعزول ملك للجهة فدفع غير
المالك المال الى شخص بدون اذن المالك لا يسقط الضمان بل يكون صاحب المال و
المدفوع إليه ضامنين، غايته إذا دفع صاحب المال الى الجهة البديل أمكنه الرجوع على
المدفوع إليه ان لم يكن مغررا من قبله.
قلنا:
ان ولي الجهة بعد ان اذن في العزل و بقاء المعزول امانة و دفعه على طبق حجّة
معتبرة فما معنى الضمان؟!
هذا
كلّه مع افتراض العزل و إلّا فضمان صاحب المال واضح حتى مع سلوكه الحجّة المعتبرة.
6-
و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتّضاح العدم
فلعدم
الموجب له.
و
اما جواز الاسترجاع فواضح لعدم تحقّق الانتقال.
و
اما جواز المطالبة بالبدل مع العلم بواقع الحال فلقاعدة على اليد.
7-
و اما انه لا يجب البسط
فلعدم
احتمال ذلك بل عدم امكانه إذ الفقراء و المساكين و ... جمع محلى باللام الدالة على
الاستغراق، و الدفع بنحو الاستغراق لجميع الأصناف لو أمكن فهو غير محتمل في نفسه.
و
الدفع الى واحد من كل صنف لا شاهد عليه.
على
ان وجوب البسط لا شاهد له سوى دعوى ظهور اللام في الملك، و هذا الظهور لو سلم فهو
يتم لو كانت داخلة على جميع الأصناف و لو تقديرا و الأمر ليس كذلك لإباء ثلاثة أو
أربعة منها عن ذلك.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 361