responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 361

عدم ضمانها و تحقّق التلف من الجهة.

و إذا قيل: ان المناسب ضمان المالك مطلقا لأنّ المال المعزول ملك للجهة فدفع غير المالك المال الى شخص بدون اذن المالك لا يسقط الضمان بل يكون صاحب المال و المدفوع إليه ضامنين، غايته إذا دفع صاحب المال الى الجهة البديل أمكنه الرجوع على المدفوع إليه ان لم يكن مغررا من قبله.

قلنا: ان ولي الجهة بعد ان اذن في العزل و بقاء المعزول امانة و دفعه على طبق حجّة معتبرة فما معنى الضمان؟!

هذا كلّه مع افتراض العزل و إلّا فضمان صاحب المال واضح حتى مع سلوكه الحجّة المعتبرة.

6- و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتّضاح العدم‌

فلعدم الموجب له.

و اما جواز الاسترجاع فواضح لعدم تحقّق الانتقال.

و اما جواز المطالبة بالبدل مع العلم بواقع الحال فلقاعدة على اليد.

7- و اما انه لا يجب البسط

فلعدم احتمال ذلك بل عدم امكانه إذ الفقراء و المساكين و ... جمع محلى باللام الدالة على الاستغراق، و الدفع بنحو الاستغراق لجميع الأصناف لو أمكن فهو غير محتمل في نفسه.

و الدفع الى واحد من كل صنف لا شاهد عليه.

على ان وجوب البسط لا شاهد له سوى دعوى ظهور اللام في الملك، و هذا الظهور لو سلم فهو يتم لو كانت داخلة على جميع الأصناف و لو تقديرا و الأمر ليس كذلك لإباء ثلاثة أو أربعة منها عن ذلك.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست