responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 360

ثانيهما: صحيحة يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى ان ذلك خير لهم فقال: لا بأس»[1].

و يمكن المناقشة باحتمال لزوم ملاحظة حال الفقير، و هو يستفيد من النقود أكثر.

و الأمر الأوّل لا ينافي ما ذكرناه لأنه بالاحتساب يحصل تفريغ ذمّة الفقير، و ذلك أمر هو في صالحه، و لا يمكن استفادة التعدّي منه.

و الأمر الثاني خاص بفرض عملية هي خير للفقير و لا يمكن استفادة جواز الاخراج من غير النقود إذا لم يكن ذلك خيرا للفقير، على ان من المحتمل كون المقصود اشتري لهم ذلك بعد دفع الزكاة لهم لا قبل ذلك.

4- و اما وجوب استرجاعها مع تعيّنها بالعزل و اتضاح عدم الفقر

فواضح بعد تعيّنها للزكاة و اشتغال الذمّة بدفعها بالخصوص. أجل مع عدم تعيّنها بالعزل لا يلزم استرجاعها بل يجوز دفع البديل عنها فيما إذا أمكن و إلّا لزم استرجاعها أيضا مقدّمة لأداء الواجب.

5- و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط

فلانه بعد عزلها تتعيّن حقّا للجهة و تبقى أمانة بيد المالك لا يضمنها إلّا مع التفريط، كما لو دفعها من دون حجّة معتبرة.

و اما ان المدفوع إليه يضمنها مع اطلاعه على واقع الحال فلقاعدة على اليد.

ثم ان المناسب مع عدم تفريط المالك و عدم اطلاع المدفوع إليه‌

 

 


[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست