نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 360
ثانيهما:
صحيحة يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: عيال المسلمين أعطيهم من
الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى ان ذلك خير لهم فقال: لا بأس»[1].
و
يمكن المناقشة باحتمال لزوم ملاحظة حال الفقير، و هو يستفيد من النقود أكثر.
و
الأمر الأوّل لا ينافي ما ذكرناه لأنه بالاحتساب يحصل تفريغ ذمّة الفقير، و ذلك
أمر هو في صالحه، و لا يمكن استفادة التعدّي منه.
و
الأمر الثاني خاص بفرض عملية هي خير للفقير و لا يمكن استفادة جواز الاخراج من غير
النقود إذا لم يكن ذلك خيرا للفقير، على ان من المحتمل كون المقصود اشتري لهم ذلك
بعد دفع الزكاة لهم لا قبل ذلك.
4-
و اما وجوب استرجاعها مع تعيّنها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
فواضح
بعد تعيّنها للزكاة و اشتغال الذمّة بدفعها بالخصوص. أجل مع عدم تعيّنها بالعزل لا
يلزم استرجاعها بل يجوز دفع البديل عنها فيما إذا أمكن و إلّا لزم استرجاعها أيضا
مقدّمة لأداء الواجب.
5-
و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
فلانه
بعد عزلها تتعيّن حقّا للجهة و تبقى أمانة بيد المالك لا يضمنها إلّا مع التفريط،
كما لو دفعها من دون حجّة معتبرة.
و
اما ان المدفوع إليه يضمنها مع اطلاعه على واقع الحال فلقاعدة على اليد.
ثم
ان المناسب مع عدم تفريط المالك و عدم اطلاع المدفوع إليه
[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة
الحديث 4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 360