responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 359

المذكورة في المتن و غيرها بخلاف ما إذا لم تثبت فإنّه لا يجوز التصرّف و يوزع التالف لكونه لازم الإشاعة.

و هذه الولاية ثبتت في باب الزكاة فقط و لم تثبت في باب الخمس فبالعزل فيه لا يتعيّن الحق.

2- و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود

فلم ينسب فيه الخلاف لأحد في الغلات و النقدين. و يدلّ عليه صحيح محمّد بن خالد البرقي: «كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: هل يجوز ان أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير و ما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شي‌ء ما فيه؟ فأجاب: ايّما تيسر يخرج»[1] و غيره.

و هو و ان كان خاصّا ببعض ما يجب فيه الزكاة و بالاخراج بخصوص الدراهم إلّا انه بعد عدم احتمال الخصوصية يمكن الحكم بالتعميم- و ان نسب الى المقنعة عدم جواز ذلك في الأنعام- خصوصا بعد الالتفات الى قوله: «الا أن يخرج من كل شي‌ء ما فيه» الظاهر في السؤال عن مطلق الاعيان الزكوية دون خصوص ما ذكر في صدر السؤال.

3- و اما وجه التأمّل في جواز الاخراج من غير النقود

فباعتبار عدم الدليل على ذلك سوى أحد أمرين:

أحدهما: التمسّك بما دلّ على جواز احتساب الدين من الزكاة بعد الالتفات الى ان الدين قد لا يكون من النقود.


[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست