نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 359
المذكورة في
المتن و غيرها بخلاف ما إذا لم تثبت فإنّه لا يجوز التصرّف و يوزع التالف لكونه
لازم الإشاعة.
و
هذه الولاية ثبتت في باب الزكاة فقط و لم تثبت في باب الخمس فبالعزل فيه لا يتعيّن
الحق.
2-
و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
فلم
ينسب فيه الخلاف لأحد في الغلات و النقدين. و يدلّ عليه صحيح محمّد بن خالد
البرقي: «كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: هل يجوز ان أخرج عمّا يجب في
الحرث من الحنطة أو الشعير و ما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا
أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب: ايّما تيسر يخرج»[1]
و غيره.
و
هو و ان كان خاصّا ببعض ما يجب فيه الزكاة و بالاخراج بخصوص الدراهم إلّا انه بعد
عدم احتمال الخصوصية يمكن الحكم بالتعميم- و ان نسب الى المقنعة عدم جواز ذلك في
الأنعام- خصوصا بعد الالتفات الى قوله: «الا أن يخرج من كل شيء ما فيه» الظاهر في
السؤال عن مطلق الاعيان الزكوية دون خصوص ما ذكر في صدر السؤال.
3-
و اما وجه التأمّل في جواز الاخراج من غير النقود
فباعتبار
عدم الدليل على ذلك سوى أحد أمرين:
أحدهما:
التمسّك بما دلّ على جواز احتساب الدين من الزكاة بعد الالتفات الى ان الدين قد لا
يكون من النقود.
[1] وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة
الحديث 1.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 359