responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 358

و مع دفع الزكاة باعتقاد الفقر و اتضاح العدم يلزم استرجاعها مع تعينها بالعزل، و مع تلفها لا يكون ضمان مع عدم التفريط بل يضمنها المدفوع إليه إذا كان يعلم بواقع الحال.

و كل ما ذكر يأتي مع اتضاح عدم استحقاق المدفوع إليه من جهة اخرى غير عدم الفقر.

و من دفع باعتقاد وجوب الزكاة عليه و بان العدم لم يجزه ذلك و جاز له الاسترجاع مع بقاء العين و المطالبة ببدلها مع علم المدفوع إليه بواقع الحال.

و لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز دفعها لصنف واحد بل لفرد واحد منه.

و لا يجب دفعها الى الفقيه إلّا إذا طلبها.

و يجوز نقلها الى بلد آخر حتّى مع وجود المستحق.

و هي من العبادات التي تحتاج الى قصد القربة.

و المستند في ذلك:

1- اما جواز العزل‌

فهو و ان كان على خلاف القاعدة إلّا انه بعد ثبوت الدليل على ولاية المالك يؤخذ به، و هو مثل صحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: زكاتي تحلّ عليّ في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجي‌ء من يسألني؟ فقال: إذا حال الحول فاخرجها من مالك لا تخلطها بشي‌ء ثمّ اعطها كيف شئت ...»[1] و غيره.

و مع ثبوت الولاية على العزل و تحقّقه تترتّب عليه ثمراته‌


[1] وسائل الشيعة الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست