نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 358
و مع دفع
الزكاة باعتقاد الفقر و اتضاح العدم يلزم استرجاعها مع تعينها بالعزل، و مع تلفها
لا يكون ضمان مع عدم التفريط بل يضمنها المدفوع إليه إذا كان يعلم بواقع الحال.
و
كل ما ذكر يأتي مع اتضاح عدم استحقاق المدفوع إليه من جهة اخرى غير عدم الفقر.
و
من دفع باعتقاد وجوب الزكاة عليه و بان العدم لم يجزه ذلك و جاز له الاسترجاع مع
بقاء العين و المطالبة ببدلها مع علم المدفوع إليه بواقع الحال.
و
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز دفعها لصنف واحد بل لفرد واحد منه.
و
لا يجب دفعها الى الفقيه إلّا إذا طلبها.
و
يجوز نقلها الى بلد آخر حتّى مع وجود المستحق.
و
هي من العبادات التي تحتاج الى قصد القربة.
و
المستند في ذلك:
1-
اما جواز العزل
فهو
و ان كان على خلاف القاعدة إلّا انه بعد ثبوت الدليل على ولاية المالك يؤخذ به، و
هو مثل صحيح يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: زكاتي تحلّ عليّ في
شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيء من يسألني؟ فقال: إذا حال الحول
فاخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثمّ اعطها كيف شئت ...»[1]
و غيره.
و
مع ثبوت الولاية على العزل و تحقّقه تترتّب عليه ثمراته
[1] وسائل الشيعة الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة
الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 358