responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 371

و المستند في ذلك:

1- اما دوران الوجوب مدار العيلولة

فمما لا خلاف فيه. و تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة. فقال: نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك»[1] و غيرها.

2- و منه يتّضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله‌

، فإذا كان شخص ضيفا على غيره قبل حضور يوم الفطرة ثم حضر يوم الفطرة لزمت فطرته على المضيف فيما إذا صدق انه يعوله. فصدق عنوان الضيف وحده لا يكفي، كما لا يلزم بقاؤه طيلة شهر رمضان أو في النصف الأخير منه و غير ذلك من الأقوال في المسألة.

و هل يلزم نزول الضيف قبل دخول ليلة العيد أو يكفي نزوله بعد ذلك؟ انه بناء على كون وقت الوجوب هو الغروب يلزم ان يكون نزوله قبل ذلك، و اما بناء على استمرار وقت الوجوب الى الزوال فيكفي دخوله بعد ذلك ما دام يصدق عليه كونه من العيال في الفترة المذكورة.

3- كما يتّضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد

فلا تلزمه فطرته لعدم صدق انه يعوله عرفا.

4- و اما ان الفطرة صاع‌

فلا خلاف فيه. و تدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الفطرة: جرت السنّة


[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست