responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 349

احداهما: ما رواه القمي في تفسيره بشكل مرسل: «فسّر العالم عليه السّلام فقال: ... و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه ...»[1].

ثانيتهما: ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد قال:

«سأل الرضا عليه السّلام رجل و أنا أسمع- الى أن قال عليه السّلام- فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ و جلّ، فإن كان أنفقه في معصية اللّه عزّ و جلّ فلا شي‌ء له ...»[2].

و لئن كان هناك إجماع فلا يمكن الاعتماد عليه لأنه محتمل المدرك. و كبرى انجبار ضعف السند باعتماد المشهور ان سلمت فالصغرى لا يجزم بتحقّقها.

و دعوى ان مستند الاجماع ان كان هو الروايتين تثبت حجّيتهما بالانجبار و الا كان تعبّديا و حجّة مدفوعة باحتمال استناد بعض المجمعين الى احداهما و البعض الآخر الى الاخرى.

و المناسب أن يقال في توجيه الاشتراط المذكور: اننا لا نحتمل جواز الدفع من سهم الغارمين لمن استدان للمعصية، إذ لازم ذلك التشجيع على صدورها. أجل هذا يتم في غير من تاب، و اما التائب فالحكم بعدم جواز اعطائه مبني على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المحتمل.

13- و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة

فلإطلاق الآية


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الدين الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست