نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 349
احداهما: ما رواه القمي في تفسيره بشكل مرسل:
«فسّر العالم عليه السّلام فقال: ... و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها
في طاعة اللّه ...»[1].
ثانيتهما: ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد
بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد قال:
«سأل الرضا عليه السّلام رجل و أنا أسمع- الى أن قال عليه السّلام- فيقضى
عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ و جلّ، فإن
كان أنفقه في معصية اللّه عزّ و جلّ فلا شيء له ...»[2].
و لئن كان هناك إجماع فلا يمكن الاعتماد عليه لأنه محتمل المدرك. و كبرى
انجبار ضعف السند باعتماد المشهور ان سلمت فالصغرى لا يجزم بتحقّقها.
و دعوى ان مستند الاجماع ان كان هو الروايتين تثبت حجّيتهما بالانجبار و
الا كان تعبّديا و حجّة مدفوعة باحتمال استناد بعض المجمعين الى احداهما و البعض
الآخر الى الاخرى.
و المناسب أن يقال في توجيه الاشتراط المذكور: اننا لا نحتمل جواز الدفع
من سهم الغارمين لمن استدان للمعصية، إذ لازم ذلك التشجيع على صدورها. أجل هذا يتم
في غير من تاب، و اما التائب فالحكم بعدم جواز اعطائه مبني على الاحتياط تحفّظا من
مخالفة الاجماع المحتمل.
13- و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
فلإطلاق الآية
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة
الحديث 7.