responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 350

الكريمة. و اما ما ورد من انه «لا تحلّ الصدقة لغني»[1] فلا ينافي ما ذكرناه لأنّ المالك لمئونة السنة مع عجزه عن وفاء دينه ليس غنيا.

14- و اما جواز احتساب الدين من الزكاة

فلصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم»[2] و صحيحه الآخر:

«سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال: نعم»[3]. و مورده و ان كان هو الميّت و لكن لا خصوصيّة له.

15- و اما تفسير سبيل اللّه بما ذكر فهو للإطلاق‌

. و تفسيره بخصوص الجهاد- كما عن بعض- اما للانصراف أو لبعض الأخبار الضعيفة[4] غير سديد.

16- و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر

فهو لكونه المعنى اللغوي له.

و اما اشتراط عدم التمكن من الاستدانة و بيع بعض الأموال فهو مختار المشهور.

و قد يناقش بإطلاق الآية الكريمة.

و يمكن أن يقال انه مع التمكّن ممّا ذكر بسهولة فلا يصدق عنوان‌

 


[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الوصايا الحديث 4.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست