نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 350
الكريمة. و اما ما ورد من انه «لا تحلّ الصدقة
لغني»[1] فلا ينافي
ما ذكرناه لأنّ المالك لمئونة السنة مع عجزه عن وفاء دينه ليس غنيا.
14- و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
فلصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن دين
لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن
أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم»[2]
و صحيحه الآخر:
«سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد
ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة
الألف و الألفان؟ قال: نعم»[3]. و مورده و
ان كان هو الميّت و لكن لا خصوصيّة له.
15- و اما تفسير سبيل اللّه بما ذكر فهو للإطلاق
. و تفسيره بخصوص الجهاد- كما عن بعض- اما للانصراف أو لبعض الأخبار
الضعيفة[4] غير سديد.
16- و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
فهو لكونه المعنى اللغوي له.
و اما اشتراط عدم التمكن من الاستدانة و بيع بعض الأموال فهو مختار
المشهور.
و قد يناقش بإطلاق الآية الكريمة.
و يمكن أن يقال انه مع التمكّن ممّا ذكر بسهولة فلا يصدق عنوان
[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة
الحديث 8.
[2] وسائل الشيعة الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة
الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة
الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الوصايا الحديث 4.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 350