نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 347
الأمر- و
الا يلزم استحقاق أكثر الناس للزكاة- يدل على ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه
السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة
سويّ و لا لمحترف و لا لقوي. قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها و هو
يقدر على أن يكفّ نفسه عنها»[1] و غيره.
منه يتّضح الحال في طالب العلم، فإنّه لا يجوز له الأخذ من سهم الفقراء ما
دام يمكنه العمل بما لا يتنافى و طلبه العلم و يليق بشأنه. و قيل بأن ذلك خاص بحالة
عدم الوجوب و إلّا استحق مطلقا لأنّ الوجوب مانع من تحقّق القدرة على التكسب. و
لعل الأوّل أنسب.
6- و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
فهو ممّا تقتضيه القاعدة مضافا الى موثق عمّار عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: «كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: إذا أعطيت
فاغنه»[2] و غيره.
و منه يتّضح الوجه في مراعاة الشأنية فإنّه بدون ملاحظتها لا يصدق
الاغناء.
هذا مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من روايات اخرى[3].