responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 347

الأمر- و الا يلزم استحقاق أكثر الناس للزكاة- يدل على ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سويّ و لا لمحترف و لا لقوي. قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها»[1] و غيره.

منه يتّضح الحال في طالب العلم، فإنّه لا يجوز له الأخذ من سهم الفقراء ما دام يمكنه العمل بما لا يتنافى و طلبه العلم و يليق بشأنه. و قيل بأن ذلك خاص بحالة عدم الوجوب و إلّا استحق مطلقا لأنّ الوجوب مانع من تحقّق القدرة على التكسب. و لعل الأوّل أنسب.

6- و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى‌

فهو ممّا تقتضيه القاعدة مضافا الى موثق عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: إذا أعطيت فاغنه»[2] و غيره.

و منه يتّضح الوجه في مراعاة الشأنية فإنّه بدون ملاحظتها لا يصدق الاغناء.

هذا مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من روايات اخرى‌[3].

7- و اما ان مدّعي الفقر يصدّق مع الوثوق‌

فلحجّية الاطمئنان بالسيرة العقلائيّة الممضاة بعدم الردع.

و اما العمل بالحالة السابقة مع عدم الوثوق فلاستصحابها.

و اما مع الجهل بالحالة السابقة و عدم الوثوق فيمكن الحكم بجواز تصديقه لاستصحاب عدم غناه اما بنحو استصحاب العدم النعتي لو


[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2، 3، ...

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست