و
قيل بافتراقهما عند الاجتماع و باجتماعهما عند الافتراق.
و
تحقيق الحال في ذلك غير مثمر بعد عدم وجوب البسط. نعم تظهر الثمرة في غير المقام،
كما إذا نذر شخص أو وقف أو أوصى للفقراء و المساكين مع قصده لمعنى اللفظ إجمالا.
3-
و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
فهو
المشهور. و يدل عليه صحيح أبي بصير: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: يأخذ
الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت: فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟
قال: زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها إلّا أن يكون اذا اعتمد على السبعمائة
أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ...»[2]
و غيره.
و
اما ما ورد في صحيح زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: فإن كان بالمصر غير
واحد؟ قال: فاعطهم ان قدرت جميعا. ثم قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول
عليها الحول عنده أن يأخذها»[3] فهو على
تقدير وروده في الزكاة يمكن حمله على من لم يكن بحاجة الى ما زاد عن الأربعين.
4-
و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
فلاستفادة
ذلك من صحيح أبي بصير المتقدّم، بل ان نفقة العيال جزء من نفقة الشخص فلا تحتاج
ملاحظتها الى ورود دليل خاص.
5-
و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوّة
فلانه
مضافا الى وضوح
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة
الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة
الحديث 1.