responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 346

و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل»[1] و غيره.

و قيل بافتراقهما عند الاجتماع و باجتماعهما عند الافتراق.

و تحقيق الحال في ذلك غير مثمر بعد عدم وجوب البسط. نعم تظهر الثمرة في غير المقام، كما إذا نذر شخص أو وقف أو أوصى للفقراء و المساكين مع قصده لمعنى اللفظ إجمالا.

3- و اما ان المراد من الفقير ما ذكر

فهو المشهور. و يدل عليه صحيح أبي بصير: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت: فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها إلّا أن يكون اذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ...»[2] و غيره.

و اما ما ورد في صحيح زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: فإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: فاعطهم ان قدرت جميعا. ثم قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها»[3] فهو على تقدير وروده في الزكاة يمكن حمله على من لم يكن بحاجة الى ما زاد عن الأربعين.

4- و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا

فلاستفادة ذلك من صحيح أبي بصير المتقدّم، بل ان نفقة العيال جزء من نفقة الشخص فلا تحتاج ملاحظتها الى ورود دليل خاص.

5- و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوّة

فلانه مضافا الى وضوح‌


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

[3] تهذيب الأحكام 4: 51 الحديث 131.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست