responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 345

5- الرقاب. و هم العبيد يدفع لهم من الزكاة ليعتقوا اما لأنهم مكاتبون مكاتبة مطلقة أو مشروطة و بحاجة الى اداء مال الكتابة أو لأنهم تحت الشدّة أو لأجل عتقهم و لو لم يكونوا كذلك.

6- الغارمون. و هم من أثقلتهم الديون و عجزوا عن ادائها بشرط عدم صرفها في المعصية. و لا يلزم عدم ملكهم لمئونة السنة.

و من عليه الزكاة إذا كان له دين على غارم يجوز له احتسابه من الزكاة. كما يجوز وفاؤه إذا كان لغيره و لو بدون اطلاع الغارم.

7- سبيل اللّه. و هو جميع سبل الخير لا خصوص الجهاد.

8- ابن السبيل. و هو المسافر الذي نفدت نفقته. و لربما اشترط عدم تمكّنه من الاستدانة و بيع بعض أمواله في بلده و عدم كون السفر للمعصية.

و المستند في ذلك:

1- اما تحديد المصرف بمن ذكر

فلم ينسب فيه خلاف لأحد- أجل وقع الكلام في ان عدده سبعة بجعل الفقير و المسكين صنفا واحدا كما فعل في الشرائع‌[1] أو ثمانية- و يكفي لإثبات ذلك قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‌[2].

2- و اما ان الثاني أسوأ حالا

فلصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه سأله عن الفقير و المسكين فقال: «الفقير الذي لا يسأل‌


[1] شرايع الإسلام 1: 120 انتشارات استقلال.

[2] التوبة: 60.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست