نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 345
5- الرقاب.
و هم العبيد يدفع لهم من الزكاة ليعتقوا اما لأنهم مكاتبون مكاتبة مطلقة أو مشروطة
و بحاجة الى اداء مال الكتابة أو لأنهم تحت الشدّة أو لأجل عتقهم و لو لم يكونوا
كذلك.
6-
الغارمون. و هم من أثقلتهم الديون و عجزوا عن ادائها بشرط عدم صرفها في المعصية. و
لا يلزم عدم ملكهم لمئونة السنة.
و
من عليه الزكاة إذا كان له دين على غارم يجوز له احتسابه من الزكاة. كما يجوز
وفاؤه إذا كان لغيره و لو بدون اطلاع الغارم.
7-
سبيل اللّه. و هو جميع سبل الخير لا خصوص الجهاد.
8-
ابن السبيل. و هو المسافر الذي نفدت نفقته. و لربما اشترط عدم تمكّنه من الاستدانة
و بيع بعض أمواله في بلده و عدم كون السفر للمعصية.
و
المستند في ذلك:
1-
اما تحديد المصرف بمن ذكر
فلم
ينسب فيه خلاف لأحد- أجل وقع الكلام في ان عدده سبعة بجعل الفقير و المسكين صنفا
واحدا كما فعل في الشرائع[1] أو
ثمانية- و يكفي لإثبات ذلك قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[2].
2-
و اما ان الثاني أسوأ حالا
فلصحيح
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه سأله عن الفقير و المسكين فقال:
«الفقير الذي لا يسأل