responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 344

4- و اما ان الدفع لا يجب إلّا فيما ذكر

فلأن سكوت النصوص عن تحديد وقت الدفع كاشف عن لزومه في الوقت الذي يتعارف فيه الاقتطاف. مضافا الى قضاء السيرة القطعية المستمرة على ذلك.

5- و اما اشتراط التملّك وقت الوجوب فهو بديهي‌

لأنّ الوجوب يتعلّق بالمالك دون غيره.

و اما عدم اشتراط التملك بالزراعة فلان النصوص و ان كانت قاصرة عن إثبات التعميم لعدم كونها في مقام البيان من الجهة المذكورة إلّا ان اتّفاق المسلمين على ذلك كاف في إثبات المطلوب.

6- المستحقّون للزكاة

مصرف الزكاة كما يلي:

1، 2- الفقير و المسكين. و الثاني أسوأ حالا من الأوّل.

و المراد منه من لا يملك مئونة السنة له و لعياله فعلا و قوّة.

و يعطى حتى يغنى بحسب شأنه في الحاجة.

و مدّعي الفقر يصدّق مع الوثوق أو عدم العلم بكون حالته السابقة هي الغنى.

3- العاملون عليها. و هم المنصوبون لأخذ الزكاة و ضبطها و ايصالها و سائر شئونها. و لا يلزم فيهم الفقر.

4- المؤلفة قلوبهم. و هم ضعيفو الإسلام يدفع لهم من الزكاة ليحسن إسلامهم. و قيل بعموم ذلك للكفّار فيدفع لهم من الزكاة لاستمالتهم الى الإسلام أو الدفاع عن المسلمين أو جهاد الكفّار.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست