responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 343

و إذا أمكن الجمع العرفي بحمل الثانية على الاستحباب تعيّن المصير إليه و إلّا استقر التعارض و تعيّن طرح الثانية لأنّ الاولى لكثرتها تكوّن سنّة قطعية، و المخالف لها مطروح لنفس نكتة طرح المخالف للكتاب الكريم.

و إذا لم يتم ما ذكر أيضا تعيّن كذلك الأخذ بمضمون الاولى لأنه عند بلوغ المقدار النصاب الذي دلّت عليه الاولى يقطع بتعلّق الوجوب بخلاف ما إذا بلغ ما دلّت عليه الثانية فإنّه حيث لا يقطع بالوجوب يجري أصل البراءة لنفيه.

2- و اما ان مقدار الفريضة ما ذكر

فللصحيحة السابقة و غيرها.

3- و اما ان وقت تعلق الوجوب لدى المشهور ما ذكر

فقد استدل له بعدّة وجوه ضعيفة كالإجماع، و ان الحنطة و الشعير يصدقان عند اشتداد الحب و التمر عند الاحمرار أو الاصفرار، و بان الزكاة لو كانت مقصورة على التمر و الزبيب لأدّى ذلك الى ضياع الزكاة لأنه يحتال بجعل العنب و الرطب دبسا و خلّا.

و المناسب أن يقال: إن المدار على صدق العنوان تمسّكا بظاهر قوله عليه السّلام: «ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ...».

على ان ذلك مقتضى أصل البراءة في بعض الحالات لا جميعها، إذ من اشترى كميّة من الرطب و جفّفه و كان بمقدار النصاب فعلى القول الثاني تجب الزكاة على المشتري، و ذلك مخالف لأصل البراءة.

و تظهر الثمرة بين القولين أيضا في الفترة ما بين الاشتداد مثلا و صدق العنوان فإنّه على المشهور لا يجوز التصرّف إلّا بعد الخرص و ضمان الزكاة بخلافه على الثاني.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست