responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 340

الزكاة ... ليس في أقل من مائتي درهم شي‌ء، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. و ليس في مائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلّا خمسة الدراهم، فإذا بلغت أربعين و مائتي درهم ففيها ستّة دراهم، فإذا بلغت ثمانين و مائتي درهم ففيها سبعة دراهم، و ما زاد فعلى هذا الحساب ...»[1] و غيره.

و محمّد بن إسماعيل المذكور في السند هو الزعفراني- الذي هو ثقة عين- حيث يروي ابن فضال عنه.

3- و اما اعتبار الضرب بسكّة المعاملة

فممّا لا خلاف فيه. و تدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي ابراهيم عليه السّلام: «يجتمع عندي الشي‌ء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة. و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء. قلت: و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش. ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شي‌ء من الزكاة»[2] و غيرها.

و المراد بالمنقوش ما كان كذلك بسكة المعاملة و إلّا فالسبيكة قد يكون فيها نقش أيضا.

و يمكن التمسّك أيضا بما دلّ على نفيها في الحلي كصحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... ليس على الحلي زكاة»[3] و غيرها.


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث 10.

[2] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب زكات الذهب و الفضة الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست