نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 340
الزكاة ...
ليس في أقل من مائتي درهم شيء، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد
فبحساب ذلك. و ليس في مائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلّا خمسة الدراهم، فإذا
بلغت أربعين و مائتي درهم ففيها ستّة دراهم، فإذا بلغت ثمانين و مائتي درهم ففيها
سبعة دراهم، و ما زاد فعلى هذا الحساب ...»[1]
و غيره.
و
محمّد بن إسماعيل المذكور في السند هو الزعفراني- الذي هو ثقة عين- حيث يروي ابن
فضال عنه.
3-
و اما اعتبار الضرب بسكّة المعاملة
فممّا
لا خلاف فيه. و تدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي ابراهيم عليه السّلام: «يجتمع
عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عليه
الحول فليس عليك فيه زكاة. و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قلت: و ما
الركاز؟ قال: الصامت المنقوش. ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك
الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة»[2] و غيرها.
و
المراد بالمنقوش ما كان كذلك بسكة المعاملة و إلّا فالسبيكة قد يكون فيها نقش
أيضا.
و
يمكن التمسّك أيضا بما دلّ على نفيها في الحلي كصحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام: «... ليس على الحلي زكاة»[3]
و غيرها.
[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضة
الحديث 10.
[2] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضة
الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب زكات الذهب و الفضة
الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 340