نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 339
كموثق علي
بن عقبة و عدّة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «ليس فيما
دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى
أربعة و عشرين، فإذا أكملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار الى ثمانية و
عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»[1]
و غيرها.
و
الدينار الشرعي يعادل مثقالا واحدا بوزن 18 حمصة. و ربع عشر العشرين نصف دينار، و
بضم الأربعة تكون الفريضة ثلاثة أخماس دينار.
و
بإزاء الروايات المذكورة صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما
السّلام: «في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ... و ليس في أقل من أربعين مثقالا
شيء»[2]. و مثلها
صحيحة زرارة[3].
و
الجمع بالحمل على الاستحباب ان لم يكن عرفيا فالمناسب الأخذ بالطائفة الاولى لأنها
لكثرتها تشكّل عنوان السنّة القطعية، و بذلك يصدق على الطائفة الثانية عنوان
المخالف للسنّة القطعية فيلزم طرحها، فان المخالف للكتاب الكريم انما يطرح لكونه
مخالفا للدليل القطعي- و ذلك صادق على المخالف للسنّة القطعية- و لا خصوصية لعنوان
الكتاب الكريم و مخالفته.
2-
و اما ان نصاب الفضة ما ذكر
فلم
ينقل فيه خلاف. و يدل عليه موثق زرارة و بكير ابني اعين حيث سمعا أبا جعفر عليه
السّلام يقول: «في
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة
الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة
الحديث 13.
[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة
الحديث 14.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 339