responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 339

كموثق علي بن عقبة و عدّة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى أربعة و عشرين، فإذا أكملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار الى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»[1] و غيرها.

و الدينار الشرعي يعادل مثقالا واحدا بوزن 18 حمصة. و ربع عشر العشرين نصف دينار، و بضم الأربعة تكون الفريضة ثلاثة أخماس دينار.

و بإزاء الروايات المذكورة صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ... و ليس في أقل من أربعين مثقالا شي‌ء»[2]. و مثلها صحيحة زرارة[3].

و الجمع بالحمل على الاستحباب ان لم يكن عرفيا فالمناسب الأخذ بالطائفة الاولى لأنها لكثرتها تشكّل عنوان السنّة القطعية، و بذلك يصدق على الطائفة الثانية عنوان المخالف للسنّة القطعية فيلزم طرحها، فان المخالف للكتاب الكريم انما يطرح لكونه مخالفا للدليل القطعي- و ذلك صادق على المخالف للسنّة القطعية- و لا خصوصية لعنوان الكتاب الكريم و مخالفته.

2- و اما ان نصاب الفضة ما ذكر

فلم ينقل فيه خلاف. و يدل عليه موثق زرارة و بكير ابني اعين حيث سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول: «في‌


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث 13.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث 14.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست