responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 338

و الجمع بالحمل على الاستحباب ان لم يكن عرفيا فلا بدّ من طرح المعارض اما لهجرانه بين الأصحاب و عدم قائل به أو لحمله على التقيّة.

و الكلام فيما إذا كانت عوامل في بعض الحول هو الكلام المتقدم في السوم.

7- و اما اعتبار مرور الحول‌

فللصحيحة المتقدّمة حيث ورد في ذيلها: «و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‌ء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه»[1] و غيرها.

4- شرائط الوجوب في النقدين‌

يلزم لوجوب الزكاة في النقدين- مضافا الى الشرائط العامّة- توفر:

أ- النصاب. و هو في الذهب عشرون مثقالا، و من ثمّ أربعة أربعة.

و الفريضة ربع عشر. و في الفضة مائتا درهم، و من ثمّ أربعون أربعون.

و الفريضة كذلك.

ب- الضرب بسكة المعاملة.

ج- مضي حول.

و المشهور وجوب الزكاة في المغشوش إذا كان الخالص يبلغ النصاب.

و مع الشك لا يجب الاختبار.

و المستند في ذلك:

1- اما ان نصاب الذهب ما ذكر

فلروايات كثيرة تتجاوز العشر


[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الانعام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست