responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 337

و البقر شي‌ء و انما الصدقات على السائمة المرعية ...»[1] و غيرها.

و طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد صحيح. و بقية أفراد السند ثقات.

5- و اما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة

فقيل ينتفي معه الوجوب. و قيل ان المدار على ملاحظة أكثر أيام السنة، فإذا كانت في خمسة أشهر معلوفة و في سبعة سائمة وجبت الزكاة و إذا انعكس الأمر لم تجب.

و المناسب كون العبرة بالصدق العرفي كما هو الحال في بقيّة المفاهيم، فإذا كان علفها خمسة أيّام لا يضرّ عرفا بصدق عنوان كونها سائمة وجبت، و إذا فرض عدم صدقه لم تجب.

و في مورد الشكّ في الصدق العرفي تجب تمسّكا بإطلاق وجوب الزكاة على الأنعام لأن المخصص المنفصل إذا كان مجملا مفهوما و دار أمره بين الأقل و الأكثر يلزم الرجوع في مورد الشك الى الاطلاق.

أجل إذا كان إجمال المخصص مصداقيا فلا يجوز التمسك بالإطلاق لعدم جوازه في الشبهة المصداقية. بل يجب الرجوع الى استصحاب الحالة السابقة ان كانت، و مع عدمها فإلى استصحاب العدم الأزلي لعنوان السائمة بناء على حجيّته و إلّا فإلى أصل البراءة.

6- و اما انه يلزم أن لا تكون عوامل‌

فللصحيحة المتقدّمة و غيرها.

إلّا انه هنا يوجد معارض و هو موثق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة»[2].


[1] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب زكاة الانعام الحديث 8.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست