responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 336

و كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة[1].

و لازم ذلك كون النصب أربعة و انكار النصاب الخامس. و الى ذلك ذهب جماعة من الأصحاب.

و التعارض ان استقر و لم يمكن الجمع بينهما فالمناسب طرح الصحيحة الثانية لموافقتها للجمهور.

و هناك اشكال مشهور و هو انه ما الفائدة من النصاب الخامس بعد ان كانت الفريضة عليه و على النصاب الرابع واحدة.

و أجاب المحقّق في شرائع الإسلام بقوله: «و تظهر الفائدة في الوجوب و في الضمان»[2].

و المقصود: ان الأربعمائة بناء على كونها نصابا مستقلّا فمحل الوجوب هو الاربعمائة، و لازم ذلك عدم جواز ذبح بعضها قبل اخراج الفريضة، و هذا بخلاف ما لو كان عنده ثلاثمائة و تسعون مثلا فإنّه يجوز ذبح بعضها ما دام قد بقي ثلاثمائة و واحدة.

و أيضا إذا تلفت واحدة من الأربعمائة بلا تفريط، فإنّه يسقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة واحدة من الشياه الأربع، و هذا بخلاف ما لو كان عنده ثلاثمائة و تسعون مثلا فإنه لا يسقط من الفريضة شي‌ء.

4- و اما اعتبار السوم‌

فعليه اتفاق المسلمين. و تدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «ليس على العوامل من الابل‌


[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب زكاة الانعام الحديث 2.

[2] شرائع الإسلام 1: 108، انتشارات استقلال.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست