و
لازم ذلك كون النصب أربعة و انكار النصاب الخامس. و الى ذلك ذهب جماعة من الأصحاب.
و
التعارض ان استقر و لم يمكن الجمع بينهما فالمناسب طرح الصحيحة الثانية لموافقتها
للجمهور.
و
هناك اشكال مشهور و هو انه ما الفائدة من النصاب الخامس بعد ان كانت الفريضة عليه
و على النصاب الرابع واحدة.
و
أجاب المحقّق في شرائع الإسلام بقوله: «و تظهر الفائدة في الوجوب و في الضمان»[2].
و
المقصود: ان الأربعمائة بناء على كونها نصابا مستقلّا فمحل الوجوب هو الاربعمائة،
و لازم ذلك عدم جواز ذبح بعضها قبل اخراج الفريضة، و هذا بخلاف ما لو كان عنده
ثلاثمائة و تسعون مثلا فإنّه يجوز ذبح بعضها ما دام قد بقي ثلاثمائة و واحدة.
و
أيضا إذا تلفت واحدة من الأربعمائة بلا تفريط، فإنّه يسقط من الفريضة جزء من مائة
جزء من شاة واحدة من الشياه الأربع، و هذا بخلاف ما لو كان عنده ثلاثمائة و تسعون
مثلا فإنه لا يسقط من الفريضة شيء.
4-
و اما اعتبار السوم
فعليه
اتفاق المسلمين. و تدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما
السّلام: «ليس على العوامل من الابل
[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب زكاة الانعام الحديث
2.