responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 335

واحدة ففيها ابنة لبون ...

2- و اما نصاب البقر

فتدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، و ليس في أقل من ذلك شي‌ء، و في أربعين بقرة مسنة، و ليس فيما بين الثلاثين الى الأربعين شي‌ء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، و ليس فيما بين الأربعين الى الستين شي‌ء، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة الى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنة الى تسعين ...»[1].

3- و اما نصاب الغنم‌

فتدل عليه صحيحة الفضلاء أيضا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «في كل أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شي‌ء، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شي‌ء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمّت أربعمائة كان على كل مائة شاة ...»[2].

هذا و لكن في صحيحة محمّد بن قيس: انها إذا بلغت ثلاثمائ‌ة


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب زكاة الانعام الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست