responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 334

1- اما ان نصاب الابل ما ذكر

فلعدّة روايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ليس فيما دون الخمس من الابل شي‌ء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة الى عشرة، فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس و أربعين، فان زادت واحدة ففيها حقة، و انما سمّيت حقّة لأنها استحقت أن يركب ظهرها الى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين، فان زادت واحدة فحقتان الى عشرين و مائة، فان زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقّة و في كل أربعين ابنة لبون»[1] و غيرها.

و طريق الصدوق الى عمر بن اذينة صحيح على ما في المشيخة.

هذا و لكن ورد في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «في صدقة الابل في كل خمس شاة الى أن تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين، فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ...»[2].

و من المظنون وقوع الاشتباه بالحذف. و التقدير: فاذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ... فإذا بلغت خمسا و ثلاثين و زادت‌


[1] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب زكاة الانعام الحديث 6.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست