responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 333

و سند الشيخ الى ابن فضال يمكن تصحيحه بعد كون الزبيري من مشايخ الاجازة.

و اما النصاب فهو و ان كان من الشرائط العامة إلّا انه لاختلاف كمّه باختلاف ما تجب فيه الزكاة نتعرّض له في الشرائط الخاصّة.

3- شرائط الوجوب في الانعام‌

يلزم لوجوب الزكاة في الأنعام- بعد الشرائط العامة- توفر:

أ- النصاب. و هو في الابل اثنا عشر: 5: شاة، 10: شاتان، 15: ثلاث شياه، 20: أربع شياه، 25: خمس شياه، 26: بنت مخاض، 36: بنت لبون، 46، حقة، 61: جذعة، 76: بنتا لبون، 91: حقتان، 121: في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون.

و في البقر نصابان: 30: تبيع، 40: مسنة. و الزائد عفو الى ان يمكن حسابه بالثلاثين أو بالأربعين أو بهما.

و في الغنم خمسة نصب: 40: شاة، 121: شاتان، 201: ثلاث شياه، 301:

أربع شياه، 400 فما زاد: في كل 100 شاة.

و الزائد عن كل نصاب عفو حتى يبلغ النصاب الآخر.

ب- السوم فترة الحول. و لا يضر بوجوب الزكاة علفها في أوقات قليلة إذا لم ينتف معه عنوان كونها سائمة.

ج- عدم كونها عوامل.

د- مرور حول عليها عند مالكها جامعة للشرائط.

و المستند في ذلك:

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست