نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 333
و سند الشيخ
الى ابن فضال يمكن تصحيحه بعد كون الزبيري من مشايخ الاجازة.
و
اما النصاب فهو و ان كان من الشرائط العامة إلّا انه لاختلاف كمّه باختلاف ما تجب
فيه الزكاة نتعرّض له في الشرائط الخاصّة.
3-
شرائط الوجوب في الانعام
يلزم
لوجوب الزكاة في الأنعام- بعد الشرائط العامة- توفر:
أ-
النصاب. و هو في الابل اثنا عشر: 5: شاة، 10: شاتان، 15: ثلاث شياه، 20: أربع
شياه، 25: خمس شياه، 26: بنت مخاض، 36: بنت لبون، 46، حقة، 61: جذعة، 76: بنتا
لبون، 91: حقتان، 121: في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون.
و
في البقر نصابان: 30: تبيع، 40: مسنة. و الزائد عفو الى ان يمكن حسابه بالثلاثين
أو بالأربعين أو بهما.
و
في الغنم خمسة نصب: 40: شاة، 121: شاتان، 201: ثلاث شياه، 301:
أربع
شياه، 400 فما زاد: في كل 100 شاة.
و
الزائد عن كل نصاب عفو حتى يبلغ النصاب الآخر.
ب-
السوم فترة الحول. و لا يضر بوجوب الزكاة علفها في أوقات قليلة إذا لم ينتف معه
عنوان كونها سائمة.
ج-
عدم كونها عوامل.
د-
مرور حول عليها عند مالكها جامعة للشرائط.
و المستند
في ذلك:
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 333