هذا
بناء على ان العبد يملك- كما هو ظاهر الصحيحة- و إلّا فالأمر أوضح.
ثم
انه لا فرق بين القن و المدبر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد
شيئا و إلّا فالمشهور ذهب الى الوجوب إذا كان ما يقع مقابل القسم المتحرّر بعد
التوزيع بالغا مقدار النصاب.
4-
و اما اعتبار الملكية
فهو
من المسلّمات فلا تجب الزكاة على الموهوب قبل قبضه و لا على الموصى به قبل قبول
الموصى له و لا على المباحات العامّة و لا على ما كان ملكا للجهة، كالبستان
الموقوف على العلماء.
و
الوجه: اقتضاء الأصل لذلك بعد الشكّ في اعتبار الملكيّة. مضافا الى ظاهر قوله
تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ[2]،
فان عنوان «أموالهم» لا يصدق إلّا مع الملكية الشخصية.
5-
و اما اعتبار التمكّن من التصرّف
فهو
متسالم عليه أيضا فلا تجب الزكاة في المسروق و المجحود و نحوهما.
و
تدل عليه موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل ماله عنه غائب لا يقدر
على أخذه. قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فان كان يدعه
متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين»[3]
و غيرها.
[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة
الحديث 3.