responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 332

لا و لو كان له ألف ألف درهم ...»[1] و غيرها.

هذا بناء على ان العبد يملك- كما هو ظاهر الصحيحة- و إلّا فالأمر أوضح.

ثم انه لا فرق بين القن و المدبر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا و إلّا فالمشهور ذهب الى الوجوب إذا كان ما يقع مقابل القسم المتحرّر بعد التوزيع بالغا مقدار النصاب.

4- و اما اعتبار الملكية

فهو من المسلّمات فلا تجب الزكاة على الموهوب قبل قبضه و لا على الموصى به قبل قبول الموصى له و لا على المباحات العامّة و لا على ما كان ملكا للجهة، كالبستان الموقوف على العلماء.

و الوجه: اقتضاء الأصل لذلك بعد الشكّ في اعتبار الملكيّة. مضافا الى ظاهر قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ‌[2]، فان عنوان «أموالهم» لا يصدق إلّا مع الملكية الشخصية.

5- و اما اعتبار التمكّن من التصرّف‌

فهو متسالم عليه أيضا فلا تجب الزكاة في المسروق و المجحود و نحوهما.

و تدل عليه موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فان كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين»[3] و غيرها.


[1] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 3.

[2] التوبة: 103.

[3] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست