نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 331
كصحيحة
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ليس في مال اليتيم زكاة»[1]،
فان الخصوصية لليتم- الذي يختص صدقه بما قبل البلوغ- غير محتملة.
و
قد يقال ورد في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما
السّلام انهما قالا: «ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شيء، فامّا
الغلّات فعليها الصدقة واجبة»[2]. و
مقتضاها الوجوب في الغلّات، و تبقى المواشي مسكوتا عنها فيرجع في نفيها الى إطلاق
حديث رفع القلم أو نفيها في مال اليتيم، و بقطع النظر عن ذلك يكفينا أصل البراءة.
و
هذا وجيه لو لم تكن الصحيحة المذكورة معارضة بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام: «ليس في مال اليتيم زكاة و ليس عليه صلاة و ليس على جميع غلاته من
نخل أو زرع أو غلّة زكاة ...»[3] و إلّا
فالمرجع بعد التعارض إطلاق حديث رفع القلم، و بقطع النظر عنه فأصل البراءة.
2-
و اما اعتبار العقل
فيكفي
لإثباته حديث رفع القلم. و بغض النظر عن ذلك يكفينا القصور في المقتضي، فإنّ أدلّة
وجوب الزكاة حيث انها تدل على الحكم التكليفي فلا يحتمل شمولها للمجنون. و توجيه
التكليف بالاخراج الى الولي حيث انه مشكوك فينفى بأصل البراءة.
3-
و اما اعتبار الحرية
فلصحيحة
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سأله رجل و انا حاضر عن مال
المملوك أ عليه زكاة؟ فقال:
[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة
الحديث 8.
[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة
الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة
الحديث 11.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 331