responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 331

كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «ليس في مال اليتيم زكاة»[1]، فان الخصوصية لليتم- الذي يختص صدقه بما قبل البلوغ- غير محتملة.

و قد يقال ورد في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام انهما قالا: «ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شي‌ء، فامّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة»[2]. و مقتضاها الوجوب في الغلّات، و تبقى المواشي مسكوتا عنها فيرجع في نفيها الى إطلاق حديث رفع القلم أو نفيها في مال اليتيم، و بقطع النظر عن ذلك يكفينا أصل البراءة.

و هذا وجيه لو لم تكن الصحيحة المذكورة معارضة بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس في مال اليتيم زكاة و ليس عليه صلاة و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ...»[3] و إلّا فالمرجع بعد التعارض إطلاق حديث رفع القلم، و بقطع النظر عنه فأصل البراءة.

2- و اما اعتبار العقل‌

فيكفي لإثباته حديث رفع القلم. و بغض النظر عن ذلك يكفينا القصور في المقتضي، فإنّ أدلّة وجوب الزكاة حيث انها تدل على الحكم التكليفي فلا يحتمل شمولها للمجنون. و توجيه التكليف بالاخراج الى الولي حيث انه مشكوك فينفى بأصل البراءة.

3- و اما اعتبار الحرية

فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سأله رجل و انا حاضر عن مال المملوك أ عليه زكاة؟ فقال:


[1] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 8.

[2] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 11.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست