نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 330
ذلك أيضا،
ففي صحيحة محمد بن مسلم: «سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال عليه السّلام: البرّ
و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، كل هذا يزكى و
أشباهه»[1].
و
يمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب. و إذا شكك في عرفية الجمع المذكور أمكن
الرجوع في مادة المعارضة الى أصل البراءة، و النتيجة واحدة على كلا التقديرين، و
هي نفي الوجوب و إن أمكن على الأوّل إثبات الاستحباب بخلافه على الثاني.
2-
شرائط عامّة
لا
تجب الزكاة إلّا مع البلوغ، و العقل، و الحرية، و الملكية، و التمكّن من التصرّف،
و النصاب.
و المستند
في ذلك:
1-
اما اعتبار البلوغ في النقدين
فمتسالم
عليه و في غيرهما مختلف فيه.
و
يمكن التمسّك للاعتبار المطلق بحديث رفع القلم[2]-
بناء على تمامية سنده و لو للانجبار بشهرة العمل- فان دعوى اختصاصه برفع خصوص
الأحكام التكليفيّة دون الوضعيّة- كشركة الفقير في أموال الصبي مع تكليف الولي
بالدفع- لا وجه لها بعد إطلاق القلم المرفوع.
كما
يمكن التمسّك بما دلّ على نفي الزكاة في مال اليتيم
[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 330