responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 330

ذلك أيضا، ففي صحيحة محمد بن مسلم: «سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال عليه السّلام: البرّ و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، كل هذا يزكى و أشباهه»[1].

و يمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب. و إذا شكك في عرفية الجمع المذكور أمكن الرجوع في مادة المعارضة الى أصل البراءة، و النتيجة واحدة على كلا التقديرين، و هي نفي الوجوب و إن أمكن على الأوّل إثبات الاستحباب بخلافه على الثاني.

2- شرائط عامّة

لا تجب الزكاة إلّا مع البلوغ، و العقل، و الحرية، و الملكية، و التمكّن من التصرّف، و النصاب.

و المستند في ذلك:

1- اما اعتبار البلوغ في النقدين‌

فمتسالم عليه و في غيرهما مختلف فيه.

و يمكن التمسّك للاعتبار المطلق بحديث رفع القلم‌[2]- بناء على تمامية سنده و لو للانجبار بشهرة العمل- فان دعوى اختصاصه برفع خصوص الأحكام التكليفيّة دون الوضعيّة- كشركة الفقير في أموال الصبي مع تكليف الولي بالدفع- لا وجه لها بعد إطلاق القلم المرفوع.

كما يمكن التمسّك بما دلّ على نفي الزكاة في مال اليتيم‌


[1] وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست