responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 341

و بذلك يتّضح عدم تعلّق الزكاة بالذهب و الفضة في مثل زماننا.

و إذا هجرت السكة لم ينتف الوجوب للاستصحاب التعليقي بناء على حجّيته فيستصحب الوجوب على تقدير مرور الحول الثابت قبل الهجران و إلّا فالمرجع البراءة.

4- و اما اعتبار مضي حول‌

فلصحيحة ابن يقطين المتقدّمة.

5- و اما وجه ما ذهب اليه المشهور

فلانه بعد بلوغ الخالص مقدار النصاب يكون موضوع الوجوب ثابتا.

و المناسب دوران الأمر مدار صدق عنوان الذهب و الفضة، فمتى ما كان مقدار الغش كبيرا بحيث لا يصدق العنوان فلا وجوب حتى مع بلوغ الخالص مقدار النصاب، و مع صدقه تجب حتى مع عدم بلوغ الخالص ذلك ما دام المجموع بمقدار النصاب لأنّ ذلك لازم كون مصب الحكم عنوان الذهب و الفضة.

6- و اما انه لا يجب الاختبار

- بناء على كون المدار على بلوغ الخالص مقدار النصاب- فلان الشبهة موضوعية، و المشهور عدم وجوب الفحص فيها لإطلاق أدلّة البراءة. و إنّما لم يتمسّك به في الشبهة الحكمية للمقيد، و هو أدلّة وجوب التفقه و غيرها.

5- شرائط الوجوب في الغلات‌

يلزم لوجوب الزكاة في الغلات الأربع- مضافا الى الشرائط العامّة- توفّر:

أ- النصاب. و هو خمسة أوسق- 60 صاعا- التي تساوي 847 كيلوغراما تقريبا.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست