نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 341
و بذلك
يتّضح عدم تعلّق الزكاة بالذهب و الفضة في مثل زماننا.
و
إذا هجرت السكة لم ينتف الوجوب للاستصحاب التعليقي بناء على حجّيته فيستصحب الوجوب
على تقدير مرور الحول الثابت قبل الهجران و إلّا فالمرجع البراءة.
4-
و اما اعتبار مضي حول
فلصحيحة
ابن يقطين المتقدّمة.
5-
و اما وجه ما ذهب اليه المشهور
فلانه
بعد بلوغ الخالص مقدار النصاب يكون موضوع الوجوب ثابتا.
و
المناسب دوران الأمر مدار صدق عنوان الذهب و الفضة، فمتى ما كان مقدار الغش كبيرا
بحيث لا يصدق العنوان فلا وجوب حتى مع بلوغ الخالص مقدار النصاب، و مع صدقه تجب
حتى مع عدم بلوغ الخالص ذلك ما دام المجموع بمقدار النصاب لأنّ ذلك لازم كون مصب
الحكم عنوان الذهب و الفضة.
6-
و اما انه لا يجب الاختبار
-
بناء على كون المدار على بلوغ الخالص مقدار النصاب- فلان الشبهة موضوعية، و
المشهور عدم وجوب الفحص فيها لإطلاق أدلّة البراءة. و إنّما لم يتمسّك به في
الشبهة الحكمية للمقيد، و هو أدلّة وجوب التفقه و غيرها.
5-
شرائط الوجوب في الغلات
يلزم
لوجوب الزكاة في الغلات الأربع- مضافا الى الشرائط العامّة- توفّر:
أ-
النصاب. و هو خمسة أوسق- 60 صاعا- التي تساوي 847 كيلوغراما تقريبا.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 341