responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 323

التكليفي دون الوضعي. هذا ما تقتضيه القاعدة، إلّا ان موثقة سماعة:

«سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان.

قال: ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادة عليه. و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقض يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة»[1] فصلت بين المراعاة و عدمها.

10- و اما انه لا شي‌ء عليه مع بقاء حالة الشكّ‌

فلأصل البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء و الكفارة.

11- و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر

فللاستصحاب و قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

12- و اما ان عليه القضاء و الكفارة

فلانه بالاستصحاب الموضوعي يتنقح موضوعهما بعد ضم الوجدان الى الأصل.

13- و اما مع اتضاح دخوله‌

فلعدم تحقّق موضوعهما، غايته تثبت العقوبة من باب التجري.

14- و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء

فلانه لم يأت بالواجب و هو الامساك عن قصد قربي. و اما عدم وجوب الكفارة فلعدم ارتكابه المفطر الذي هو موضوعها.

15- و اما عدم صحّة التطوّع ممّن عليه القضاء

فلصحيحة الحلبي:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟


[1] وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست