نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 323
التكليفي
دون الوضعي. هذا ما تقتضيه القاعدة، إلّا ان موثقة سماعة:
«سألته
عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان.
قال:
ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتم صومه و لا إعادة
عليه. و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر فليتم صومه
و يقض يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة»[1]
فصلت بين المراعاة و عدمها.
10-
و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشكّ
فلأصل
البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء و الكفارة.
11-
و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
فللاستصحاب
و قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
12-
و اما ان عليه القضاء و الكفارة
فلانه
بالاستصحاب الموضوعي يتنقح موضوعهما بعد ضم الوجدان الى الأصل.
13-
و اما مع اتضاح دخوله
فلعدم
تحقّق موضوعهما، غايته تثبت العقوبة من باب التجري.
14-
و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
فلانه
لم يأت بالواجب و هو الامساك عن قصد قربي. و اما عدم وجوب الكفارة فلعدم ارتكابه
المفطر الذي هو موضوعها.
15-
و اما عدم صحّة التطوّع ممّن عليه القضاء
فلصحيحة
الحلبي:
«سألت
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوّع؟
[1] وسائل الشيعة الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 323