نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 322
عليه؟ قال:
عليه القضاء و عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام
ستّين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر اللّه»[1]
و غيرها. و الرواية صحيحة لأنّ الحر له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها
الشيخ و التي من جملتها كتاب علي بن جعفر، و الشيخ له طريق صحيح إليه.
و
يمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الاولى. و مع التنزل و التسليم
بالمعارضة يلزم ترجيح الاولى لمخالفتها للتقيّة. و مع التنزل أيضا يتمّ التعارض و
التساقط و الرجوع الى الأصل و هو يقتضي البراءة من الترتيب لأنه كلفة زائدة
مجهولة. و النتيجة واحدة على جميع التقادير.
6-
و اما كفاية الاستغفار للعاجز
فلذيل
الصحيحة المتقدّمة.
7-
و اما وجوبها مع التمكّن المتأخّر
فلان
الكفارة ليس لها وقت محدّد ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال الى الاستغفار بحاجة
الى دليل، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكّنه.
8-
و اما ان الشاكّ في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
فللاستصحاب
الموضوعي، و بقطع النظر عنه يجري الاستصحاب الحكمي، و بقطع النظر عنه يجوز التمسّك
بالبراءة. و بعد هذا لا يبقى وجه للحاجة الى وجوب الامساك من باب المقدّمة
العلمية.
9-
و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
فلانه
لم يأت بالواجب و هو الامساك ما بين الحدّين. و ما تقدّم من الاصول ينفعه في رفع
الحكم
[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 9.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 322