responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 322

عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر اللّه»[1] و غيرها. و الرواية صحيحة لأنّ الحر له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ و التي من جملتها كتاب علي بن جعفر، و الشيخ له طريق صحيح إليه.

و يمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الاولى. و مع التنزل و التسليم بالمعارضة يلزم ترجيح الاولى لمخالفتها للتقيّة. و مع التنزل أيضا يتمّ التعارض و التساقط و الرجوع الى الأصل و هو يقتضي البراءة من الترتيب لأنه كلفة زائدة مجهولة. و النتيجة واحدة على جميع التقادير.

6- و اما كفاية الاستغفار للعاجز

فلذيل الصحيحة المتقدّمة.

7- و اما وجوبها مع التمكّن المتأخّر

فلان الكفارة ليس لها وقت محدّد ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال الى الاستغفار بحاجة الى دليل، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكّنه.

8- و اما ان الشاكّ في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر

فللاستصحاب الموضوعي، و بقطع النظر عنه يجري الاستصحاب الحكمي، و بقطع النظر عنه يجوز التمسّك بالبراءة. و بعد هذا لا يبقى وجه للحاجة الى وجوب الامساك من باب المقدّمة العلمية.

9- و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع‌

فلانه لم يأت بالواجب و هو الامساك ما بين الحدّين. و ما تقدّم من الاصول ينفعه في رفع الحكم‌


[1] وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 9.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست