نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 321
عبدون الشيخ
مغاير لما حدّث به النجاشي فيثبت ان كل ما حدّث به الشيخ عن شيخه ابن عبدون قد وصل
بالطريق الآخر الصحيح للنجاشي[1].
و
الاخرى: صحيح عبد الصمد بن بشير: «... أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه»[2]
فان مورده و ان كان هو المحرم الذي لبس قميصا حالة الاحرام إلّا ان المورد لا يخصص
الوارد.
و
بهذا يتّضح ان ما اختاره ابن إدريس و صاحب الحدائق[3]
من نفي وجوب القضاء عن الجاهل فضلا عن الكفارة وجيه، و لكن يبقى من المناسب للفقيه
الاحتياط في فتواه تحرزا من مخالفة المشهور.
5-
و اما التخيير في خصال الكفارة
فهو
المشهور و نسب الى العماني اعتبار الترتيب[4].
و الاخبار على طوائف. و المهم منها اثنتان:
احداهما:
ما دل على التخيير، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل
أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر. قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين
متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق»[5]
و غيرها.
ثانيتهما:
صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام: «سألته عن رجل
نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما