responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 315

تشمل الجاهل أيضا.

قلنا: ان تلك صالحة لتقييد هذه فتقيدها بالعالم بمقتضى قانون الإطلاق و التقييد.

أجل يلزم أن لا يحصل العلم بالحكم أثناء النهار و إلّا لم يصح الصوم لأنه يصدق آنذاك انه صام بعلم لا بجهالة.

كما يختص الحكم بالجاهل دون الناسي، إذ صحيحة العيص اخرجت الجاهل فقط فيبقى الناسي مشمولا لإطلاق صحيحة معاوية.

7- و اما استثناء السفر بعد الزوال‌

فهو رأي مشهور حيث قيل بإيجاب السفر قبل الزوال للإفطار بخلاف ما كان بعده. و قيل ان المدار على النية فمن بيّتها ليلا أفطر و إلّا أتمّ. و قيل بايجاب مطلق السفر للإفطار بلا تقييد. و قيل بأن المدار في الافطار على التبييت و الخروج قبل الزوال و بانتفاء أحدهما يجب الصوم. و قيل غير ذلك. و منشأ ذلك اختلاف النصوص. و المهم منها طائفتان:

الاولى: ما دلّ على ان الخروج قبل الزوال موجب للإفطار بخلاف ما كان بعده. و تتمثل هذه في ثلاث أو أربع روايات منها صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: ان خرج قبل الزوال فليفطر، و ان خرج بعد الزوال فليصم ...»[1].

الثانية: ما دل على ان من بيّت النيّة يفطر دون من لم يبيت.

و تتمثّل هذه في خمس روايات تقريبا. و المعتبر منها موثقة علي بن‌


[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست