نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 315
تشمل الجاهل
أيضا.
قلنا:
ان تلك صالحة لتقييد هذه فتقيدها بالعالم بمقتضى قانون الإطلاق و التقييد.
أجل
يلزم أن لا يحصل العلم بالحكم أثناء النهار و إلّا لم يصح الصوم لأنه يصدق آنذاك
انه صام بعلم لا بجهالة.
كما
يختص الحكم بالجاهل دون الناسي، إذ صحيحة العيص اخرجت الجاهل فقط فيبقى الناسي
مشمولا لإطلاق صحيحة معاوية.
7-
و اما استثناء السفر بعد الزوال
فهو
رأي مشهور حيث قيل بإيجاب السفر قبل الزوال للإفطار بخلاف ما كان بعده. و قيل ان المدار
على النية فمن بيّتها ليلا أفطر و إلّا أتمّ. و قيل بايجاب مطلق السفر للإفطار بلا
تقييد. و قيل بأن المدار في الافطار على التبييت و الخروج قبل الزوال و بانتفاء
أحدهما يجب الصوم. و قيل غير ذلك. و منشأ ذلك اختلاف النصوص. و المهم منها
طائفتان:
الاولى:
ما دلّ على ان الخروج قبل الزوال موجب للإفطار بخلاف ما كان بعده. و تتمثل هذه في
ثلاث أو أربع روايات منها صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: ان خرج قبل الزوال فليفطر، و ان خرج
بعد الزوال فليصم ...»[1].
الثانية:
ما دل على ان من بيّت النيّة يفطر دون من لم يبيت.
و
تتمثّل هذه في خمس روايات تقريبا. و المعتبر منها موثقة علي بن
[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم
الحديث 3.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 315