«سألته
عن الصيام في السفر قال: لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله فسمّاهم العصاة، فلا صيام في السفر إلّا الثلاثة أيّام التي قال
اللّه عزّ و جلّ في الحجّ»[3] و غيرها.
5-
و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
فلصحيحة
معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت
قصرت»[4] و غيرها.
6-
و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
فلصحيحة
العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من صام في السفر بجهالة لم يقضه»[5]
و غيرها.
و
اطلاقها يشمل الجاهل بأصل الحكم أو ببعض الخصوصيّات، كلزوم الافطار على من سافر
قبل الزوال و عاد بعده.
و
إذا قيل: هي معارضة بصحيحة معاوية بن عمّار: «... إذا صام الرجل رمضان في السفر لم
يجزه، و عليه الإعادة»[6]، فإنّها
بإطلاقها