نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 313
و عليه فمهم
المستند هو التسالم.
2-
و اما شرطية العقل
فلعدم
تأتي النيّة بدونه. على ان الخطاب بالتكليف إذا لم يكن شاملا للمجنون فلا يبقى
دليل على الصحة بعد ذلك.
3-
و اما الخلو من الحيض و النفاس
فلصحيحة
العيص بن القاسم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان
قبل أن تغيب الشمس. قال: تفطر حين تطمث»[1]
و غيرها. و هي صحيحة بطرقها الثلاث. و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا
الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال:
تفطر
و تقضي ذلك اليوم»[2] و هي
صحيحة بطريقيها بناء على كفاية شيخوخة الاجازة.
هذا
و لكن في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان عرض للمرأة الطمث في
شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب، و ان عرض لها بعد زوال الشمس
فلتغتسل و لتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب»[3].
و ليس في السند من يتوقف من ناحيته إلّا الأحمر و لكن الشيخ المفيد قد عدّه في
رسالته العددية من الأمناء على الحلال و الحرام عند تعرضه لشهر رمضان و انه قد
ينقص أو يزيد[4]. إلّا أن
الرواية مهجورة لدى الأصحاب و لم يعرف عامل بها
[1] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم
الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم
الحديث 4.
[4] الدر المنثور للشيخ علي حفيد صاحب المعالم 1: 131.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 313