responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 313

و عليه فمهم المستند هو التسالم.

2- و اما شرطية العقل‌

فلعدم تأتي النيّة بدونه. على ان الخطاب بالتكليف إذا لم يكن شاملا للمجنون فلا يبقى دليل على الصحة بعد ذلك.

3- و اما الخلو من الحيض و النفاس‌

فلصحيحة العيص بن القاسم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال: تفطر حين تطمث»[1] و غيرها. و هي صحيحة بطرقها الثلاث. و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال:

تفطر و تقضي ذلك اليوم»[2] و هي صحيحة بطريقيها بناء على كفاية شيخوخة الاجازة.

هذا و لكن في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ان عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب، و ان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب»[3]. و ليس في السند من يتوقف من ناحيته إلّا الأحمر و لكن الشيخ المفيد قد عدّه في رسالته العددية من الأمناء على الحلال و الحرام عند تعرضه لشهر رمضان و انه قد ينقص أو يزيد[4]. إلّا أن الرواية مهجورة لدى الأصحاب و لم يعرف عامل بها


[1] وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 4.

[4] الدر المنثور للشيخ علي حفيد صاحب المعالم 1: 131.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست