نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 308
قضاء ذلك
اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه و لا يعودن»[1].
و
قد يجمع بحمل الاولى على الحرمة التكليفيّة بقرينة نفي وجوب القضاء في الثانية.
و
فيه: ان لازم هذا حمل الاضرار على الاضرار بالصائم بما هو مكلّف و ليس على الاضرار
بحيثية الصوم. و هو بعيد جدّا.
و
قد يجمع بحمل الاولى على الكراهة الوضعية و المرتبة الضعيفة من البطلان و يكون
المقصود من النهي عن العود النهي الكراهتي.
و
فيه: ان لازم ذلك التفكيك في السياق الواحد للصحيحة. و هو بعيد جدّا أيضا.
و
قد يقال: ان التعارض بينهما مستقر و تحمل الثانية على التقية.
و
فيه: انه وجيه لو لم يمكن تفسير الثانية بما يرتفع به التعارض بأن يقال: ليس
المقصود من الارتماس عمدا ارتماس المكلف و هو عالم بحرمة الارتماس و بكونه صائما و
انما المقصود انه بالرغم من التفاته الى كونه صائما ارتمس لجهله بحرمة الارتماس و
أجاب عليه السّلام بنفي القضاء تطبيقا لقانون: «أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء
عليه»[2].
و
النتيجة من كل هذا الحكم بمفطرية الارتماس لا من جهة ترجيح الصحيحة لمخالفتها
للتقية بعد استقرار التعارض بل لما ذكر.
20-
و اما الاحتقان بالمائع
فلا
إشكال في حرمته التكليفيّة- و لم ينسب الخلاف إلّا إلى ابن الجنيد[3]-
لصحيحة ابن أبي نصر عن أبي
[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 3.