responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 308

قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه و لا يعودن»[1].

و قد يجمع بحمل الاولى على الحرمة التكليفيّة بقرينة نفي وجوب القضاء في الثانية.

و فيه: ان لازم هذا حمل الاضرار على الاضرار بالصائم بما هو مكلّف و ليس على الاضرار بحيثية الصوم. و هو بعيد جدّا.

و قد يجمع بحمل الاولى على الكراهة الوضعية و المرتبة الضعيفة من البطلان و يكون المقصود من النهي عن العود النهي الكراهتي.

و فيه: ان لازم ذلك التفكيك في السياق الواحد للصحيحة. و هو بعيد جدّا أيضا.

و قد يقال: ان التعارض بينهما مستقر و تحمل الثانية على التقية.

و فيه: انه وجيه لو لم يمكن تفسير الثانية بما يرتفع به التعارض بأن يقال: ليس المقصود من الارتماس عمدا ارتماس المكلف و هو عالم بحرمة الارتماس و بكونه صائما و انما المقصود انه بالرغم من التفاته الى كونه صائما ارتمس لجهله بحرمة الارتماس و أجاب عليه السّلام بنفي القضاء تطبيقا لقانون: «أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه»[2].

و النتيجة من كل هذا الحكم بمفطرية الارتماس لا من جهة ترجيح الصحيحة لمخالفتها للتقية بعد استقرار التعارض بل لما ذكر.

20- و اما الاحتقان بالمائع‌

فلا إشكال في حرمته التكليفيّة- و لم ينسب الخلاف إلّا إلى ابن الجنيد[3]- لصحيحة ابن أبي نصر عن أبي‌


[1] وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3.

[3] الحدائق الناضرة 13: 144.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست