responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 309

الحسن عليه السّلام: «الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال:

الصائم لا يجوز له أن يحتقن»[1]، و هي و إن كانت ضعيفة بسهل في طريق الكليني لكنّها صحيحة بأحد الطريقين الآخرين.

و الاحتقان إذا لم يحكم بانصرافه الى المائع فلا بدّ من تقييده بذلك لموثقة الحسن بن فضال: «كتبت الى أبي الحسن عليه السّلام ما تقول في التلطف بالاشياف‌[2] يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد»[3].

و هي إذا كانت ضعيفة بطريق الكليني فليست كذلك بطريق الشيخ.

و هل يحكم بالمفطرية أيضا؟ لا يبعد ذلك، لقرب ظهور النهي في باب المركبات عرفا في الارشاد الى المانعية و الفساد على تقدير المخالفة.

و ممّا يؤكّد ذلك ان السائل قد فرض الحاجة الى الاحتقان و معه لا معنى للجواب بالحرمة التكليفيّة بل لا بدّ ان يكون ناظرا للإرشاد إلى الفساد.

21- و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد

فلانه مع كون الشبهة مفهومية يشك في سعة النهي عن الاحتقان للمشكوك و يكون المورد من الشبهة الحكمية التحريمية و الأصل فيها البراءة. و مع كونها موضوعية فحيث لا يمكن التمسّك بالعام- لكون الشبهة مصداقية- فيتمسّك بالبراءة.

أجل هذا يتم بناء على انصراف الاحتقان الى المائع. و اما بناء


[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.

[2] التلطف: ادخال الشي‌ء في الفرج. و الاشياف: جمع شيف نوع من الدواء.

[3] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.

نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست