نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 309
الحسن عليه
السّلام: «الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال:
الصائم
لا يجوز له أن يحتقن»[1]، و هي و
إن كانت ضعيفة بسهل في طريق الكليني لكنّها صحيحة بأحد الطريقين الآخرين.
و
الاحتقان إذا لم يحكم بانصرافه الى المائع فلا بدّ من تقييده بذلك لموثقة الحسن بن
فضال: «كتبت الى أبي الحسن عليه السّلام ما تقول في التلطف بالاشياف[2]
يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد»[3].
و
هي إذا كانت ضعيفة بطريق الكليني فليست كذلك بطريق الشيخ.
و
هل يحكم بالمفطرية أيضا؟ لا يبعد ذلك، لقرب ظهور النهي في باب المركبات عرفا في
الارشاد الى المانعية و الفساد على تقدير المخالفة.
و
ممّا يؤكّد ذلك ان السائل قد فرض الحاجة الى الاحتقان و معه لا معنى للجواب بالحرمة
التكليفيّة بل لا بدّ ان يكون ناظرا للإرشاد إلى الفساد.
21-
و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
فلانه
مع كون الشبهة مفهومية يشك في سعة النهي عن الاحتقان للمشكوك و يكون المورد من
الشبهة الحكمية التحريمية و الأصل فيها البراءة. و مع كونها موضوعية فحيث لا يمكن
التمسّك بالعام- لكون الشبهة مصداقية- فيتمسّك بالبراءة.
أجل
هذا يتم بناء على انصراف الاحتقان الى المائع. و اما بناء
[1] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 4.
[2] التلطف: ادخال الشيء في الفرج. و الاشياف: جمع شيف
نوع من الدواء.
[3] وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
الحديث 2.
نام کتاب : دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 309